تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

[ المسألة الثانية ] [ من خرج إلى مسافة فرجع ] :

المسألة ( الثانية : لو خرج إلى مسافة فردّته الريح ) قبل أن يقطعها ( فإن بلغ سماع الأذان ) أو رؤية الجدران ( أتمّ ) ( 1 ) . ( وإلّا قصّر ) إذا لم يكن قد رجع عن نيّته ( 2 ) ، ونحوه لو رجع لقضاء حاجة ( 3 ) .

[ المسألة الثالثة ] [ حكم خروج المقيم عشرة أيّام إلى ما دون المسافة ] :

المسألة ( الثالثة ) التي اضطربت فيها الأفهام وزلّت فيها أقدام كثير من الأعلام ، وهي ( إذا عزم ) المسافر ( على الإقامة في غير بلده عشرة أيّام ) وقد صلّى فيه فريضة تماماً ( ثمّ ) أنّه ( خرج ) عنه ( إلى ما دون المسافة ) لأمر قد بدا له ، فهل يبقى على حكم التمام أو يعود إلى التقصير الثابت له قبل المقام ( 4 ) . ( ف ) [ - الظاهر ] ( 5 ) أنّه ( إن عزم ) على ( العود والإقامة ) في ذلك المكان ( أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لأنّه في البلد حينئذٍ . ( 2 ) لأنّه مسافر حينئذٍ . ( 3 ) وفي المدارك وعن الموجز وكشفه : أنّه لا يلحق في هذا الحكم موضع الإقامة « 1 » ، بل قال في الأوّل : « يجب التقصير وإن عاد إليه ما لم يعدل عن نيّة السفر ، أمّا مع العدول فيجب الإتمام في الموضعين » « 2 » . قلت : كأنّ وجه الأوّل أنّه بخروجه عنه بقصد السفر ساوى غيره ، فلا مدخليّة له في نفسه فضلًا عن محلّ الترخّص . لكن قضيّة ذلك أنّه لا يرجع إلى التمام وإن عدل عن السفر ما لم ينو إقامة جديدة ، ولعلّه المراد ، وإلّا فالقول بالإتمام حينئذٍ لا يخلو من نظر ، وربّما تسمع في المسألة الثالثة ما ينفعك هنا إن شاء اللَّه ، فارتقب وتأمّل . ( 4 ) وأنّ جمعاً من الفضلاء المتأخّرين وجملة من مشايخنا المحقّقين قد عدلوا في المسألة عمّا عليه الأصحاب ، وخالفوا ما هو المعروف عندهم في هذا الباب ، فمنهم من أوجب التقصير في جميع صورها ، ومنهم من ذهب إلى الإتمام في شقوق المسألة عن آخرها . ولم أقف على موافق لهذين القولين - كما اعترف به العلّامة الطباطبائي في مصابيحه « 3 » - فيما اطّلعت عليه من الأقوال ، ولا نقله ناقل من الفقهاء في كتب الخلاف والاستدلال . ( 5 ) [ كما ] أنّ المستفاد من كلامهم الإجماع على [ ذلك ] . ( 6 ) كما حكاه عليه في الروض والمصابيح وعن المقاصد العليّة « 4 » ، بل عن الغريّة عليه عامّة الأصحاب « 5 » . بل عن كشف الالتباس : أنّه لا شكّ ولا خلاف فيه « 6 » . وهو الحجّة بعد ظهور النصوص « 7 » أو صراحتها في انقطاع سفره بنيّة الإقامة ، وأنّه لا يعود إلى التقصير إلّا إذا خرج قاصداً للمسافة ، لا أقلّ من استصحاب حكم التمام حتى يثبت المزيل .
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 481 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 120 . كشف الالتباس : الورقة 295 . ( 2 ) المدارك 4 : 481 . ( 3 ) مصابيح الأحكام : الورقة 113 . ( 4 ) الروض 2 : 1061 . مصابيح الأحكام : الورقة 114 . المقاصد العليّة : 216 . ( 5 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 589 . ( 6 ) كشف الالتباس : الورقة 299 . ( 7 ) انظر الوسائل 8 : 498 ، ب 15 من صلاة المسافر .