[ حكم ما لو أتمّ لجهله بالمسافة ] :
[ ولو أتمّ لجهله بالمسافة فالظاهر الإجزاء فلا إعادة مطلقاً ] ، مع احتمالها في الوقت ( 1 ) . نعم لا قضاء عليه خارج الوقت وإن فرّط في الفحص ( 2 ) . كما أنّه يجب عليه أن يقصّر ( 3 ) بعد تجدّد العلم وإن نقص الباقي عن المسافة ، واللَّه أعلم . ( و ) أمّا ( إن كان [ أتمّ الصلاة ] ناسياً أعاد في الوقت ولا يقضي إن خرج الوقت ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما عن الجعفريّة « 1 » وشرحها « 2 » ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به واقعاً ، وهو أحوط .
( 2 ) لعدم صدق اسم الفوات .
( 3 ) على القولين .
( 4 ) كما هو المشهور ، بل في الرياض أنّ عليه عامّة من تأخّر « 3 » ، بل عن كشف الرموز : لا أعلم فيه مخالفاً إلّا ابن أبي عقيل « 4 » ، بل في السرائر وظاهر الغنية وعن الخلاف والانتصار وظاهر المعتبر والتذكرة الإجماع عليه « 5 » . بل في الأوّل : أنّ الأخبار به متواترة وعليه العمل والفتوى من فقهاء آل الرسول عليهم الصلاة والسلام :
1 - وهو الحجّة بعد شهادة التتبّع له في الجملة .
2 - مضافاً إلى القاعدة بالنسبة إلى الوقت .
3 - وعدم صدق اسم الفوات بالنسبة إلى خارجه .
4 - وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام المنجبر - بعد تسليم احتياجه - بما عرفت بالنسبة إليهما معاً : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : « إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا » « 6 » . والظاهر الكناية عن الوقت باليوم .
5 - كما يومئ إليه - مضافاً إلى الفتاوى - صحيح العيص المنزّل على الناسي قطعاً ، مع أنّه يكفينا إطلاقه بحيث يشمل ما نحن فيه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ؟ قال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » « 7 » .
فما عن الصدوق « 8 » ووالده « 9 » والعماني 10 والشيخ في المبسوط « 11 » وقوّاه في الدروس على القول بوجوب
هامش
( 1 ) الجعفرية ( رسائل الكركي 1 : 124 .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 603 .
( 3 ) الرياض 4 : 454 .
( 4 ) كشف الرموز 1 : 227 .
( 5 ) السرائر 1 : 328 . الغنية 74 . الخلاف 1 : 586 . الانتصار : 162 . المعتبر 2 : 478 . التذكرة 4 : 408 .
( 6 ) الوسائل 8 : 506 ، ب 17 من صلاة المسافر ، ح 2 ، وفيه : « فلا إعادة عليه » .
( 7 ) المصدر السابق : 505 - 506 ، ح 1 .
( 8 ) المقنع : 128 .
( 9 ) 9 ، 10 نقله في المختلف 3 : 114 ، 116 .
( 11 ) المبسوط 1 : 140 .