[ التخيير في المواطن الأربعة ] :
( أو ) يكون المسافر ( في أحد المواطن الأربعة : مكّة والمدينة ومسجد « 1 » الجامع بالكوفة والحائر ، فإنّه مخيّر ، والإتمام أفضل ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب نقلًا في المختلف والمصابيح « 2 » وغيرهما ، وتحصيلًا ، بل في ظاهر الروض وعن التذكرة والذكرى وفي صريح السرائر وعن الخلاف الإجماع عليه « 3 » ، بل في الوسائل : لأنّه « مذهب جميع الإماميّة أو أكثرهم ، وخلاف الصدوق شاذ نادر . . . إلى آخره » « 4 » .
14 / 330 / 537
إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب الظاهرة أو الصريحة في معلوميّة الحكم بين الطائفة التي يشهد لها التتبّع أيضاً ، فإنّي لا أجد فيه خلافاً - كما اعترف به في الرياض « 5 » - إلّا من ظاهر الصدوق أو صريحه ، فمنع من الإتمام إلّا مع نيّة المقام « 6 » ، وإن استحبّ له نيّتها في هذه المواضع لشرفها . ومن المرتضى « 7 » وابن الجنيد « 8 » في ظاهر المحكي عنهما من نفي التقصير ووجوب الإتمام ، مع إمكان إرادتهما نفي تحتّمه كما احتمله الشهيد « 9 » ، بل يؤيّده حصر غير واحد الخلاف في الصدوق ، بل في المختلف : « المشهور استحباب الإتمام ، واختاره الشيخ والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة » « 10 » ، بل عن المصنّف والمنتهى التصريح بنسبة التخيير المزبور إلى الثلاثة وأتباعهم « 11 » وأنّ خلافه [ الصدوق ] إنّما هو في طرد الحكم في باقي قبور الأئمّة عليهم السلام .
بل يمكن تأويل عبارة الصدوق بإرادة المنع من وجوب الإتمام ، فتخرج المسألة حينئذٍ عن الخلافيّات وتندرج في الوفاقيّات أو الاحتياط له ، من جهة ظهور بعض الأدلّة في وجوب التقصير ؛ بأن ينوي المقام ويتمّ أو يقصّر ، كما وقع في مهذّب القاضي ، فإنّه بعد أن ذكر استحباب الإتمام قال : « والتقصير هو الأصل ، والعمل به في هذه المواضع وغيرها أحوط » « 12 » .
لكن ومع ذلك كلّه فاختار العلّامة الطباطبائي وجوب التقصير « 13 » تبعاً للمحكي عن الفاضل البهبهاني « 14 » ، بل ادّعى أنّه المشهور بين متقدّمي الأصحاب . ولعلّه أخذه :
1 - ممّا يحكى عن الشيخ الجليل ابن قولويه في كامل الزيارة ؛ حيث روى عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه قال : « سألت أيّوب ابن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكّة والمدينة والكوفة وقبر الحسين عليه السلام والذي روي فيها ؟ فقال : انا اقصّر ، وكان صفوان يقصّر ، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصّرون » « 15 » إلى آخره « 16 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « والمسجد » .
( 2 ) المختلف 3 : 131 . مصابيح الأحكام : الورقة 117 .
( 3 ) الروض 2 : 1056 . التذكرة 4 : 365 . الذكرى 4 : 290 . السرائر 1 : 342 ، 343 . الخلاف 1 : 576 .
( 4 ) الوسائل 8 : 534 ، ب 25 من صلاة المسافر ، ذيل الحديث 34 .
( 5 ) الرياض 4 : 440 .
( 6 ) الفقيه 1 : 442 ، ذيل الحديث 1283 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 47 .
( 8 ) نقله في المختلف 3 : 136 .
( 9 ) الذكرى 4 : 292 .
( 10 ) المختلف 3 : 132 .
( 11 ) المعتبر 2 : 476 . المنتهى 6 : 364 .
( 12 ) المهذّب 1 : 110 .
( 13 ) مصابيح الأحكام : الورقة 118 .
( 14 ) المصابيح 2 : 196 .
( 15 ) كامل الزيارات : 248 ، ح 7 . المستدرك 6 : 545 ، ب 18 من صالة المسافر ، ح 3 .
( 16 ) ليس للخبر تتمّة .