تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
نعم الظاهر إجزاء الملفّق للصدق العرفي ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر ( 1 ) . ولا تلفيق من الليل قطعاً ( 2 ) ، [ فلو دخل ليلًا لم يحتسب بقيّة الليل ] . نعم لو نوى الإقامة من أوّل الليل وجب إتمام صلاة تلك الليلة ( 3 ) . ( و ) بالجملة : فمدار الإتمام العزم على إقامة العشرة لا ( دونها ) فإنّه ( يقصّر ) حينئذٍ حتى لو كان خمسة
شرح
( 1 ) كما صرّح به غير واحد من الأصحاب . بل لا أجد فيه خلافاً من غير المدارك قال فيها : « وفي الاجتزاء باليوم الملفّق من يومي الدخول والخروج وجهان ، أظهرهما العدم ؛ لأنّ نصف اليوم « 1 » لا يسمّى يوماً ، فلا يتحقّق إقامة العشرة التامّة ، وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيّام الاعتكاف وأيّام العدّة ، والحكم في الجميع واحد » « 2 » . وفيه : أنّ ظاهر تعليله الأوّل يقضي بعدم التلفيق ممّا مضى بمعنى عدم احتساب الناقص من يومي الدخول والخروج يومين كاملين ، ولا كلام لنا فيه كما عرفت . إنّما الكلام في احتساب النصفين مثلًا بيوم على معنى تلفيق الأوّل من الثاني وهكذا حتى ينتهي ، فتكسر حينئذٍ الأيّام العشرة ، وعدم الاجتزاء بمثله في الاعتكاف والعدّة لو كان فمن مانع خارجي من إجماع أو غيره . لكن ومع ذا فالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام إذا علم أنّ مقدار مكثه في البلد ذلك لا غير لا ينبغي تركه ، خصوصاً بعد ما يحكى من توقّف صاحب الحدائق « 3 » فيه أيضاً لعدم النصّ . ومن استشكال العلّامة في احتساب يومي الدخول والخروج أيضاً ، قال : « لأنّهما من نهاية السفر وبدايته ؛ لاشتغاله في الأوّل بأسباب الإقامة وفي الأخير بالسفر ، ومن صدق الإقامة « 4 » واليومين » « 5 » ثمّ احتمل التلفيق . وإن كان لا يخفى عليك ما في التعليل الأوّل بل والثاني ؛ إذا المدار على صدق إقامة العشرة لا الإقامة فيها كي يكتفى بالإقامة في بعض يومي الدخول والخروج لصدق الإقامة في اليومين . كما لا يخفى عليك ما في كلام الخراساني في كفايته حيث قال : « والظاهر أنّ بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل بل ملفّق ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر ، وهل يشترط عشر غير يومي الدخول والخروج ؟ فيه وجهان » « 6 » ؛ ضرورة عدم انطباق استفهامه أخيراً مع ما حكم به أوّلًا من الاجتزاء بالتلفيق . ( 2 ) لعدم الصدق ، ولذا صرّح في المحكي عن نهاية الإحكام أنّه لو دخل ليلًا لم يحتسب بقيّة الليل « 7 » ، وهو واضح . ( 3 ) لصيرورتها زائدة على العشرة المنويّة .
هامش
( 1 ) في المصدر : « اليومين » . ( 2 ) المدارك 4 : 460 . ( 3 ) الحدائق 11 : 347 . ( 4 ) في المصدر : « في » . ( 5 ) الحدائق 11 : 347 . ( 6 ) كفاية الأحكام 1 : 160 . ( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 187 .