. . . . . . . . . .
شرح
لم يذكره الأصحاب هناك ، بل ذكروه في الأحكام واقتصروا فيها على الإقامة والوصول إلى البلد .
ولا تلازم بين كونه فرضه التمام بعد التردّد شهراً وبين كونه قاطعاً ؛ ضرورة أنّ القاطعيّة أمر آخر شرعي يتوقّف على دليل خاصّ لا مدخليّة للإتمام فيه ، وإلّا وجب عدّ المرور بأحد المواطن الأربعة قاطعاً أيضاً .
وفيه : ما عرفته سابقاً ، ونزيد هنا أنّه لا يخفى على من لاحظ أدلّة المقام اشتراك الإقامة والشهر في النصوص المعتبرة بالنسبة إلى الحكم المزبور حتى في التنزيل منزلة أهل البلد ، كما في موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام « 1 » المصرّح بأنّ المقيم إلى شهر بمنزلة أهل مكّة ، فاستفادة قاطعيّة الإقامة منها دون الشهر ، كأنّه تحكّم .
ودعوى اقتصار الأصحاب في القواطع على الأمرين وعدّ الشهر خاصّة في الأحكام ، يدفعها : التتبّع ، فلاحظ وتأمّل .
ثمّ إنّ تعليق الحكم في المتن على الشهر هو الموجود في أكثر النصوص وبعض الفتاوى - بل قيل الأكثر - كالمقنع وجمل العلم والمبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والبيان « 2 » وغيرها .
وعبّر في النافع بالثلاثين يوماً « 3 » كغيره من العبارات .
بل حكي عن النهاية « 4 » وأكثر كتب المتأخّرين بل صرّح الفاضل بأنّ العبرة بها لا بما بين الهلالين وإن نقص عنها « 5 » ، وتبعه غيره .
فلو كان ابتداء تردّده حينئذٍ من أوّل يوم من الشهر الهلالي إلى هلال آخر واتّفق نقصانه لم يتمّ في صلاته حتّى يكمله من الشهر الآخر ؛ لأنّ لفظ الشهر وإن عبّر به في كثير من النصوص ، إلّا أنّه هو إمّا مشترك لفظي بين ما بين الهلالين والثلاثين ، أو معنوي ، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر .
وعلى كلّ حال يجب إرادة الثلاثين منه هنا بحسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة « 6 » فهي [ إرادة الثلاثين ] إمّا بيان له أو تقييد أو قرينة تجوّز .
بل قد يقال بوجوب تنزيله على ذلك مع قطع النظر عنها هنا ؛ لندرة اتّفاق وقوع التردّد في أوّل الشهر الهلالي ، فيحمل المطلق أو المشترك على الفرد الغالب من وقوع التردّد في غير أوّل الشهر .
وقد قيل : لا خلاف حينئذٍ في اعتبار الثلاثين وأنّه لا يلفّق هلاليّاً « 7 » ، فيبقى حينئذٍ تلك الصورة خاصّة - وهي ما إذا اتّفق وقوع التردّد في أوّل الشهر - على مقتضى إطلاق أدلّة القصر واستصحابه .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 501 ، ب 15 من صلاة المسافر ، ح 11 .
( 2 ) المقنع : 126 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 47 . المبسوط 1 : 137 . الخلاف 1 : 574 . المراسم : 74 . الوسيلة : 109 . السرائر 1 : 331 . المنتهى 6 : 382 . البيان : 261 .
( 3 ) المختصر النافع : 76 .
( 4 ) النهاية : 124 .
( 5 ) التذكرة 4 : 389 .
( 6 ) تقدّم في ص 546 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 3 : 589 .