[ الشرط السادس ] [ اعتبار الوصول إلى حدّ الترخّص في التقصير ] :
( الشرط السادس ) للقصر : أنّه ( لا يجوز للمسافر التقصير ) بمجرّد خروجه من منزله ( 1 ) .
[ كفاية تواري الجدران أو خفاء الأذان في حدّ الترخّص ] :
( حتى يتوارى « 1 » ) عنه ( جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان ) فأيّهما حصل كفى في وجوب القصر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً كما عن الذكرى « 2 » ، بل لا خلاف محقّق معتدّ به وإن نُسب إلى والد الصدوق كما ستسمع ؛ حتى استثناه خاصّة من معقد نفي الخلاف في الرياض « 3 » ، بل هو إجماع نقلًا عن الخلاف « 4 » إن لم يكن تحصيلًا :
1 - للأصل .
2 - واعتبار الضرب في الأرض في الآية « 5 » .
3 - وعدم صدق المسافر فعلًا .
4 - والنصوص التي سيمرّ عليك بعضها .
فما عن عليّ بن بابويه - من التقصير بمجرّد الخروج عن المنزل إلى أن يعود إليه « 6 » - منزّل على إرادة محلّ الترخّص من المنزل ، كما يومئ إليه غلبة تعبيره بفقه الرضا عليه السلام ، وقد عبّر فيه « 7 » كما قيل « 8 » تارةً بما سمعت وأخرى بما إذا غاب عنه أذان المصر « 9 » ، فهو كالكاشف حينئذٍ عن إرادته بالمنزل في العبارة الأولى ذلك .
فلعلّ الصدوق كذلك ، وإلّا كان شاذّاً ضعيفاً ، كما عن معتبر المصنّف الاعتراف به ، كمستنده من المرسل عن الصادق عليه السلام :
« وإذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه » « 10 » . وما قيل « 11 » من الموثّق : « أفطر إذا خرج من منزله » « 12 » ؛ لوجوب إرادة محلّ الترخّص من المنزل فيهما أو تقييدهما بغيرهما من النصوص المعمول عليها بين الأصحاب .
فلا ريب حينئذٍ - إن لم يكن لا خلاف - في أنّه ليس له أن يقصّر بذلك ، بل يبقى على التمام .
( 2 ) كما هو مذهب أكثر الأصحاب على ما في المدارك « 13 » ، والمشهور بين القدماء على ما في الرياض « 14 » وعن غيره .
هامش
( 1 ) في نسخة من الشرائع : « تتوارى » .
( 2 ) الذكرى 4 : 320 .
( 3 ) الرياض 4 : 433 .
( 4 ) الخلاف 1 : 572 .
( 5 ) النساء : 101 .
( 6 ) نقله في المختلف 3 : 110 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 162 . المستدرك 6 : 530 ، ب 5 من صلاة المسافر ، ح 1 .
( 8 ) الرياض 4 : 434 .
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 159 . المستدرك 6 : 529 ، ب 4 من صلاة المسافر ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 8 : 475 ، ب 7 من صلاة المسافر ، ح 5 .
( 11 ) الحدائق 11 : 407 .
( 12 ) الوسائل 10 : 187 ، ب 5 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 10 .
( 13 ) المدارك 4 : 457 .
( 14 ) الرياض 4 : 434 .