تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
أمّا بناءً على عدم تأثير ذلك في حكم الإقامة وإن لم يكن من نيّته الإقامة المستأنفة فلا يقدح هذا التخلّل حينئذٍ في أثنائها في الاجتزاء بالتلفيق ( 1 ) ، فيجزي الملفّق حينئذٍ ، كالعشرة الحاصلة بعد التردّد ثلاثين يوماً التي بها يكون غير المنزل منزلًا ، فلا يشترط حينئذٍ في العشرة الحاصلة بعده نيّة ونحوها ( 2 ) . [ لكن لا يجزي بقاؤه ثلاثين يوماً متردّداً من غير إقامة عشر بعدها في انقطاع حكم كثرة السفر ] . فيقوى حينئذٍ اعتبار إقامة العشرة بعد التردّد ثلاثين يوماً ( 3 ) . وكيف كان فلا فرق في انقطاع حكم الكثرة وغيرها ممّا ذكرنا بين المكاري وغيره ( 4 ) . ولكن في المتن ( وقيل : ذلك مختص بالمكاري ) بالمعنى الاعمّ ( فيدخل في جملته الملّاح والأجير ) .
شرح
( 1 ) وإن قلّ المفتي به هنا ، بل في الروض : لم أقف على مفتٍ به من الأصحاب عدا ما حكي عن المحقّق الثاني ، لكنّه متّجه « 1 » ، وجزم به في ظاهر الروضة أو صريحها « 2 » ؛ ضرورة كونها حينئذٍ كالعشرة في المنزل التي لا تحتاج إلى نيّة ولا يقدح تخلّل ما دون المسافة بينها ولو بقي أيّاماً ؛ لإطلاق الخبرين . ( 2 ) كما صرّح به بعض « 3 » ، ويومئ إليه إطلاق آخر . خلافاً للُاستاذ في بغية الطالب فلم يعتبرها من دون نيّة . وهو ضعيف . كضعف احتمال الاكتفاء بالتردّد ثلاثين يوماً من غير إقامة عشرة بعدها ، بل في الروض : أنّ المحقّق الثاني قوّاه « 4 » [ هذا الاحتمال ] ، بل فيه أيضاً : أنّه صرح به ابن فهد في المهذّب مدّعياً أنّه المشهور ، ولعلّه لصيرورته بالتردّد ثلاثين يوماً فيه كالمنزل ، ولذا وجب عليه التمام فيه بعدها . لكن فيه : أنّ ذلك لا يوجب انقطاع حكم كثرة السفر ؛ إذ أقصى ما يقتضي أن يكون ذلك كمنزله الذي قد عرفت توقّف انقطاع حكم الكثرة على إقامة العشرة فيه ، ولا يكفي الأقلّ حتى الخمسة في قصر النهار خاصّة ، فضلًا عن غيرها كما ستعرف . ودعوى أنّ التردّد ثلاثين يوماً كإقامة العشرة ممنوعة ، بل أقصاه كنيّة الإقامة لا كتمام الإقامة ، ولا دلالة في الصلاة تماماً بعده على الثاني ؛ إذ هي أعمّ منه ومن الأوّل الذي حكى الإجماع في الروض على عدم قطعه لحكم كثرة السفر حتى يتمّ ما نواه ، وإلّا فلا تكفي النيّة وإن صلّى تماماً أيّاماً . ( 3 ) وفاقاً للدروس والروض والروضة والرياض وعن الموجز « 5 » . ( 4 ) بلا خلاف محقّق أجده فيه وإن اختصّ النصّ بالأوّل : 1 - لعموم معقد الإجماع . 2 - والقطع بعدم الفرق بعد أن كان المناط عمليّة السفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة .
هامش
( 1 ) الروض 2 : 1041 . ( 2 ) الروضة 1 : 373 . ( 3 ) الدروس 1 : 212 . ( 4 ) الروض 2 : 1042 . ( 5 ) الدروس 1 : 212 . الروض 2 : 1042 . الروضة 1 : 373 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 121 .