تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
و [ الظاهر ] ( 1 ) أنّ إقامة العشرة تخرجه عن حكم كثير السفر في السفرة الأولى خاصّة ( 2 ) . ولا فرق في إقامة العشرة بين البلد وغيره ( 3 ) . لكنّ [ الظاهر ] ( 4 ) الاكتفاء بإقامتها ولو بغير نيّة ، وهو متّجه في البلد . أمّا غيره ( 5 ) [ فالمتجه اعتبار الإقامة مع النيّة فيه ] . بل الظاهر اعتبار عدم تخلّل الأقلّ من المسافة في أثنائها بناءً على إبطال ذلك حكم التمام إذا لم يعزم على إقامة عشرة مستأنفة .
شرح
( 1 ) [ كما ] منه يعلم حينئذٍ [ ذلك ] . ( 2 ) كما صرّح به في السرائر والمدارك والرياض « 1 » وبغية الطالب إذا لم تنقطع بإقامة العشر . خلافاً لبعضهم فاعتبر في رجوعه إلى حكم كثير السفر حينئذٍ السفرات الثلاثة « 2 » ، ولعلّه لزعمه إخراج الإقامة المزبورة إيّاه عن الموضوع ، فلا يعود حينئذٍ إلّا بما أثبته له ابتداءً من الدفعات الثلاث التي لم يتخلّلها إقامة عشرة مثلًا . وفيه : 1 - مضافاً إلى ما سمعته سابقاً من عدم اعتبار ذلك [ السفرات الثلاث ] في الابتداء . 2 - أنّه من الواضح عدم إخراج ذلك له عن الموضوع ، فيبقى حينئذٍ فيما عدا السفرة الأولى مندرجاً في إطلاق ما دلّ على التمام الذي يجب الاقتصار في تقييده على المتيقّن ، وهو السفرة الأولى . 3 - على أنّ استصحاب حكم التمام الثابت له في منزله أو ما في حكمه لا معارض له هنا ؛ إذ معارضة ذلك كلّه بإطلاق ما دلّ على التقصير بإقامة العشرة - الذي من المعلوم عدم إرادة الإطلاق فيه ، بل هو أشبه شيء بالمقيّد بالمجمل يقتصر في معارضته للإطلاق الأوّل على المتيقّن - كما ترى . ونحوها معارضة استصحاب حكم الإطلاق الأوّل بحكم الإطلاق الثاني ؛ لوجوب الاقتصار في الخروج عن حكم اليقين الأوّل بيقين ، وليس هو إلّا السفرة الأولى ، فتأمّل . ( 3 ) للصحيح والمرسل السابقين المنجبرين هنا أيضاً بالشهرة المحكيّة في الرياض « 3 » إن لم تكن محصّلة . ( 4 ) [ إذ ] ظاهرهما [ الصحيح والمرسل السابقين ] كبعض العبارات [ ذلك ] . ( 5 ) ففي الروض « 4 » وعن المجلسي « 5 » الإجماع على اعتبارها فيه ، ولعلّه لأنّه بها [ بالنيّة ] يكون محلّ الإقامة كالمنزل ، وبدونها كأثناء المسافة ، فيتّجه حينئذٍ تقييد الخبرين بها « 6 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 339 . المدارك 4 : 453 . الرياض 4 : 430 . ( 2 ) الذكرى 4 : 316 . ( 3 ) الرياض 4 : 428 . ( 4 ) الروض 2 : 1041 . ( 5 ) نقله في الرياض 4 : 429 . ( 6 ) في باقي النسخ : « بهما » .