( و ) لا ريب أنّ ( الأوّل أظهر ) ( 1 ) .
( ولو أقام خمسة ) أيّام ( قيل ) ( 2 ) : ( يتمّ ) ( 3 ) . ( وقيل ) ( 4 ) : ( يقصّر صلاته نهاراً « 1 » دون صومه ، ويتمّ ليلًا ) ( 5 ) .
( و ) لا ريب أنّ ( الأوّل أشبه ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت [ من الإجماع ، والقطع بعدم الفرق ] ، بل اعترف غير واحد بعدم معرفة هذا القائل ، وأنّه لعلّ المصنّف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنّف ، بل في الرياض ربّما احتمل أنّه المصنّف « 2 » .
( 2 ) والقائل المشهور نقلًا « 3 » وتحصيلًا ، بل ربّما استظهر من بعضهم الإجماع عليه « 4 » .
( 3 ) 1 - لإطلاق الأدلّة .
2 - ومفهوم المرسل السابق .
3 - والاستصحاب وغيرها .
( 4 ) والقائل الشيخ وابنا حمزة والبرّاج « 5 » على ما حكي عن ثانيهما .
( 5 ) لصحيح ابن سنان المتقدّم ، لكن لم ينصّ في المبسوط والوسيلة على الصوم .
( 6 ) بأصول المذهب وقواعده :
1 - ضرورة قصور الصحيح المزبور عن تقييد الأدلّة المزبورة وأدلّة تلازم الإفطار والتقصير ؛ بسبب الإعراض عنه واشتماله على ما لا يقول به أحد من الاكتفاء بالأقلّ من خمسة ولو يوماً أو أقلّ ؛ إذ ابن الجنيد « 6 » وإن حكي عنه الاكتفاء بذلك لكنّه جعله كالعشرة في القصر والإفطار لا التفصيل المزبور .
2 - على أنّه في غاية الضعف يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، فضلًا عن مخالفته لظاهر النصوص بل والاعتبار ؛ إذ عليه لم يبق موضوع لكثير السفر غالباً .
3 - كلّ ذا مع أنّا لا نعرف له دليلًا بل ولا وجهاً ، فلا ريب في فساده ، بل لعلّه لا يرجح الاحتياط من جهته . نعم لا ينبغي تركه بالنسبة إلى الأوّل ؛ لصحّة مستنده [ وهو صحيح عبد اللَّه بن سنان ] ، وعمل جماعة به ، وميل بعض المتأخّرين « 7 » - كما قيل - إليه .
واشتماله على المجمع على خلافه [ وهو التقصير في الصلاة في النهار والإتمام في الليل وصيام شهر رمضان ] لا يخرجه عن الحجّية في غيره كما لم يخرجه عن الحجّية في المسألة السابقة ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « نهاراً صلاته » .
( 2 ) الرياض 4 : 430 .
( 3 ) الحدائق 11 : 399 .
( 4 ) السرائر 1 : 341 .
( 5 ) المبسوط 1 : 141 . الوسيلة : 108 . المهذّب 1 : 106 .
( 6 ) نقله الرياض 4 : 432 .
( 7 ) كشف الرموز 1 : 224 .