تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
. . . . . . . . . .
شرح
الشهيد الثاني في الروض من عبارة الفاضل . قال : « فإنّ من سافر مرّة ولم يقم في بلده بعدها عشرة ثمّ سافر صدق عليه ذلك ، وأتمّ حينئذٍ في الثالثة التي لم يفصل بينها وبين الأوّلتين بعشرة أيّام » « 1 » . لكن قد عرفت أنّ التحقيق عدم اعتبار شيء من ذلك ، إنّما المحكّم العرف . ومنه يعلم سقوط ما أطنب فيه في الروض من بيان تحقّق تعدّد السفرات . قال : « ويتحقّق تعدّد السفرات بوصوله من كلّ سفرة إلى بلده أو ما في حكمه ، فإنّ ذلك انفصال بينهما حسّي وشرعي . وهل يتحقّق [ تعدّد السفر ] بالانفصال الشرعي خاصّة ، كما لو تعدّدت مواطنه في السفرة المتّصلة بحيث يكون بين كلّ موطنين منها والآخر مسافة ، أو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشراً ولمّا يتمّها ؟ وجهان : من تحقّق الانفصال الشرعي ، وهو أقوى من الحسّي في أمثال ذلك ، ومن ثمّ اشترطت المسافة . ومن عدم صدق التعدّد عرفاً . هذا كلّه إذا كان في نيّته ابتداءً تجاوز الوطنين وموضع الإقامتين . أمّا لو عزم على الوطن الأوّل خاصّة فلمّا وصل إليه عزم على الآخر فاحتسابهما سفرتين أقوى ، وعلى التقديرين لا فرق بين كون السفرة الثانية صوب المقصد أو لا . ورجّح الشهيد في الذكرى تعدّد السفرات في صورة الإقامة إن لم تكن الإقامة في نيّته ابتداءً ، وفصّل في الوطن وأوجب التعدّد مع قصد تجاوز الوطن بعد الوصول إليه والاتّحاد مع قصد التجاوز ابتداءً ، وهو حسن . والفرق بين موضع الإقامة والوطن : أنّ نيّة الإقامة تقطع السفر حسّاً وشرعاً ، والخروج بعد ذلك سفرة جديدة ، بخلاف الوطن فإنّه فاصل شرعاً لا حسّاً ، ولو كان الخروج بعد أحد الأمرين إلى وطنه الأوّل - بمعنى العود إليه - ففي احتسابه سفرة ثانية الوجهان . وهل يشترط في فصل الإقامة الصلاة تماماً أم يكفي مجرّد النيّة ؟ يحتمل الأوّل ؛ لتوقّف تمام الفصل عليه ، ومن ثمّ كان الرجوع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة موجباً للعود إلى القصر ، وهو يدلّ على عدم تماميّة السبب الموجب للقطع ، ولما تقدّم من أنّ الفارق بينه وبين الوطن هو قطع السفر الحسّي ، ولم يتحقّق ، ووجه الثاني : انتقال حكم السفر ، ومن ثمّ وجب الإتمام ما دام كذلك ، وللرجوع حكم آخر » « 2 » . وأنت خبير - بعد الإحاطة بما قدّمناه - بضياع هذه المتعبة بعد الغضّ عمّا في بعضها في نفسه ، فلاحظ وتأمّل . ومنه يتّجه اعتبار ما في المتن حينئذٍ - من عدم إقامة كثير السفر في بلده عشراً - شرطاً في الاستمرار على التمام .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 275 . ( 2 ) الروض 2 : 1038 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 519 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي