تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
[ وكذا الأعراب ] ، لكنّ [ الظاهر ] ( 1 ) أنّ عدم تقصير الأعراب ليس لاندراجهم في هذا العنوان ( 2 ) [ أي أكثريّة السفر من الحضر ] ، بل لأنّ ذلك باعتبار كون بيوتهم معهم ، وعدم قعر « 1 » معلوم لهم متّخذ على الوطنيّة . وحينئذٍ صار هذا السفر منهم ليس سفراً حقيقةً ، بل هو وضعهم الذي عزموا عليه ما عاشوا في الدنيا . ومن هنا يعلم أنّه لو قصد بعضهم قطع مسافة لزيارة أو نحوها ممّا لا يندرج في الحال الأوّل يترخّص ( 3 ) . نعم قد يتوقّف في ترخّص من يمضي منهم لاختيار المنزل لقومه من جهة النبت ونحوه ، وفرض بلوغ المسافة بينه وبين ما أراد اختياره من خصوص ذلك المنزل ( 4 ) ، مع أنّ الأقوى فيه الترخّص أيضاً ( 5 ) .

[ الترخّص للمكاري والجمّال ونحوها إذا أنشئوا سفراً لا يدخل في عملهم ] :

كما أنّ [ الظاهر للمكاري ونحوه ] ( 6 ) الترخّص لو أنشئوا سفراً للحجّ ونحوه ممّا لا يدخل في المكاراة ونحوها من أعمالهم ( 7 ) . وكأنّ إيكاله إلى العرف أولى من التعرّض لتنقيحه . أمّا من كان مكارياً في مكان مخصوص ثمّ كارى في غيره ممّا لم يكن معتاد المكاراة له ولا لصنفه مثلًا - كمن عنده بعض الاتن « 2 » يكريها في الأماكن القريبة إلى بلاده ممّا يبلغ مسافة فكراها إلى الشام أو إلى حلب أو إلى الحجّ ونحوها ممّا لا ينبغي مكاراة مثله فيها - فالظاهر أنّه يتمّ أيضاً ( 8 ) .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر ما سمعته منها [ من النصوص ] . ( 2 ) [ وهو ] المعروف بين الأصحاب . ( 3 ) لإطلاق الأدلّة . ( 4 ) لاحتمال عدم عدّ مثل ذلك بالنسبة إليه سفراً إذا لم يكن خارجاً عن المعتاد ، واندراجه في البدوي الذي يطلب القطر . ( 5 ) لإطلاق الأدلّة المقتصر في تقييدها على المتيقّن ، وهو الأوّل . ( 6 ) [ إذ ] ظاهر التعليل للإتمام في المكاري ونحوه بأنّه عملهم ووصفه والجمّال بالاختلاف [ ذلك ] . ( 7 ) اقتصاراً في تقييد الأدلّة أيضاً على المتّقين ، لا أنّه يشترط في إتمامهم كراؤهم للغير ؛ فلو حملوا أمتعتهم وعيالهم من بلاد إلى بلاد كان اختلافهم فيما بينهما ترخّصوا ، بل المراد إنشاؤهم سفراً لا يعدّ أنّه من عملهم الذي كانوا يختلفون فيه ، كما لو قصد مكاري العراق حجّ البيت الحرام أو زيارة مشهد الرضا عليه السلام . ( 8 ) للصدق . وأمّا : 1 - المرسل في الكافي : « المكاري إذا جدّ به السير فليقصّر » « 3 » . 2 - كالصحيح عن أحدهما عليهما السلام : « المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير فليقصّرا » « 4 » .
هامش
( 1 ) في باقي النسخ : « مصر » . ( 2 ) الأتان : الحمارة . لسان العرب 13 : 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 437 ، ذيل الحديث 2 . الوسائل 8 : 491 ، ب 13 من صلاة المسافر ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 8 : 490 ، ب 13 من صلاة المسافر ، ح 1 .