تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
من غير فرق بين ما نشأ فيه وما استجده ( 1 ) . ولا يعتبر في مفهومه عرفاً الاتّحاد وإقامة الستّة أشهر فيه ( 2 ) . نعم يعتبر فيه الإقامة فيه في الجملة عرفاً ، ولا يكتفى بالنيّة ، مع احتماله ( 3 ) . ولا يخلو من قوّة ( 4 ) . واعتبار الستّة أشهر والملك ونحوهما ( 5 ) إنّما هو في الوطن الذي لا يزول حكمه - من الإتمام فيه وغيره بالاعراض عنه والعدول إلى غيره ، أو في المكان الذي له ملك فيه ولم يقصد الاستيطان فيه كما ستعرف لا في مطلق الوطن بحيث يشمل محلّ الفرض ( 6 ) .
شرح
( 1 ) ليتحقّق حينئذٍ معنى الوطن الذي نصّ في الصحاح « 1 » والمصباح « 2 » على أنّه المكان والمقرّ ، وامر في النصّ والفتوى بالتمام فيه . ( 2 ) وإن قال في الذكرى : « إنّه الأقرب » معلّلًا له بأنّه ليتحقّق الاستيطان الشرعي مع العرفي « 3 » . ولم يستبعده في المدارك ، قال : « لأنّ الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبراً مع وجود الملك ، فمع عدمه أولى » « 4 » ، وذلك لظهور تحقّق معنى الوطن والمسكن والمنزل لغةً وعرفاً بذلك قبل بلوغ الستّة أشهر . ( 3 ) بل اكتفى بها [ النيّة ] شيخنا في بغية الطالب . ( 4 ) وإن كان الأحوط الإقامة في الجملة ، وعلى كلّ حال فهو الذي امر بالتمام فيه . ( 5 ) [ كما ] في النصّ والفتوى . ( 6 ) فدعوى أنّه وإن كان وطناً عرفاً إلّا أنّه ليس وطناً شرعاً ، واضحة المنع . واقتصار كثير من الفتاوى على الملك المستوطن ستّة أشهر ليس لانحصار الوطن فيه عندهم ، بل لذكرهم له في معرض قواطع السفر في أثنائه ، وهو الذي يتصوّر وقوعه في الأثناء ، لا الوطن الذي اتّخذه مقرّاً ؛ إذ الخروج منه يكون ابتداءً للسفر ، لا أنّه قاطع له بوقوعه في أثنائه ؛ إذ هو فيه حاضر لغةً وعرفاً وشرعاً . واحتمال تصويره : بمن نوى السفر إلى الشام مثلًا وقصده من البصرة وكان وطنه الكوفة ، فمرّ بها مجتازاً إلى مقصوده الأصلي . يدفعه : أنّ ابتداء سفره أيضاً في الحقيقة من الكوفة وإن كان قد قصده من البصرة . على أنّه لو سلّم فليس هو المنساق إلى الذهن من « قطع السفر في أثنائه بالوصول إلى وطنه » ، إنّما المنساق ما نصّ عليه الأصحاب ممّا بقي فيه حكم الوطن وكان غيره المقرّ والمسكن للمسافر ، كما هو واضح . وكيف كان فلا ريب عندنا في وجوب الإتمام على المسافر بالوصول إلى نفس منزله المزبور [ أي الذي اتّخذه مقرّاً ] سواء قصد
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2214 . ( 2 ) المصباح المنير : 663 . ( 3 ) الذكرى 4 : 309 . ( 4 ) المدارك 4 : 445 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 495 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي