تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وفي وجوب تعرّف قصد المتبوع بالسؤال عنه ونحوه ، وعدمه وجهان [ والظاهر هو ] ( 1 ) الثاني . كما أنّ [ الظاهر ] ( 2 ) أيضاً عدم وجوب الإخبار والتعريف على المتبوع حتى لو سئل واستُخبر ، فتأمّل جيّداً ، فإنّ المقام لا يخلو من مزلقة للأقدام ، والعلم عند الملك العلّام .

[ الشرط الثالث ] [ اشتراط عدم نيّة قطع السفر ] :

( الشرط الثالث ) لأصل وجوب القصر على حسب ما سمعته وتسمعه من الشرائط المذكورة في هذا المقام ، لا أنّه شرط للاستمرار على القصر من بينها ( 3 ) : ( أن لا ) ينوي في ابتداء قصده المسافة أنّه ( يقطع السفر بإقامت‍ ) - ه عشرة كاملة ولو بالتلفيق ، أو مرور بمنزله الذي يخاطب بالتمام فيه ( في أثنائه ) ( 4 ) . ( فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر أتمّ في طريقه ) ( 5 ) ، ( وفي ) نفس ( ملكه ) الذي ستعرف ما يعتبر في وجوب التمام فيه ( 6 ) . ( وكذا ) الحكم ( لو نوى الإقامة في بعض المسافة ) فإنّه يتمّ في طريقه ( 7 ) ، ويتمّ أيضاً في محلّ ما نوى الإقامة فيه ( 8 ) .

[ حكم العدول عن الإقامة وعن المرور بالمنزل ] :

لكن من المعلوم أنّه يعتبر في ذلك بقاؤه على عزم الإقامة . أمّا لو عدل عنها قبل الوصول إلى محلّها قصّر إذا
شرح
( 1 ) [ كما هو ] مقتضى الأصول . ( 2 ) [ و ] مقتضاها [ ذلك ] . ( 3 ) كما هو ظاهر اللمعة « 1 » ؛ بقرينة ذكره مضيّ الثلاثين يوماً الذي لا يتصوّر فيه إلّا شرطيّة الاستمرار ، بخلاف المصنّف الذي اقتصر على الإقامة والمرور بالمنزل اللذين يتصوّر شرطيّتهما في أصل القصر ، على معنى [ ذلك ] . 14 / 240 / 395 ( 4 ) كما صرّح به في الروضة والروض ومجمع البرهان « 2 » وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافاً . ( 5 ) لعدم قصده المسافة المتّصلة التي علم من الأدلّة إيجابها خاصّةً القصر ، فيبقى حينئذٍ على أصالة التمام فيه . ( 6 ) وإن كان التمام فيه في الجملة إجماعيّاً ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة « 3 » . ( 7 ) لأصالة التمام السالمة عن المعارض هنا بعد انسياق ما لا يشمل الفرض من أدلّة القصر والمعتضدة بعدم الخلاف في ذلك نقلًا في الرياض « 4 » وغيره وتحصيلًا . بل فيه أنّ عليه وعلى سابقه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة في الأوّل ودونه في الثاني . ( 8 ) إجماعاً ونصوصاً مستفيضة أو متواترة « 5 » .
هامش
( 1 ) اللمعة : 47 . ( 2 ) الروضة 1 : 372 . الروض 2 : 1028 . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 371 . ( 3 ) انظر الوسائل 8 : 492 ، ب 14 من صلاة المسافر . ( 4 ) الرياض 4 : 415 . ( 5 ) انظر الوسائل 8 : 498 ، ب 15 من صلاة المسافر .