[ من نوى الرجوع أو تردّد قبل بلوغ أربعة فراسخ ] :
نعم لا ينبغي الشكّ في عدم الترخّص له لو نوى الرجوع أو تردّد أو انتظر اتفاق الرفقة قبل بلوغ المسافة ولو التلفيقيّة ، كما لو حصل ذلك قبل الوصول إلى أربعة فراسخ ( 1 ) . و [ الظاهر ] ( 2 ) اعتبار عدم نقض العزم على المسافة في بقاء الترخّص له ولو بالتردّد ونحوه .
نعم لا يقدح الجنون والإغماء ونحوهما ممّا لا يعد نقضاً للعزم ( 3 ) .
( ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم ، فإن كان ) ما أراد انتظارهم فيه ( على حدّ مسافة قصّر في سفره وموضع « 1 » توقّفه ) ( 4 ) ، ( وإن كان دونها أتمّ حتى يتيسّر « 2 » له الرفقة ويسافر ) لكن يجب إرادة الأعمّ من التلفيقية من المسافة في المتن لو أردنا تنزيله على المختار ( 5 ) .
[ لكن إذا لم يكن جازماً بمجيء الرفقة ، وكذا لم يكن عازماً على السفر بدونهم ، وإلّا قصّر بمجرّد خروجه عن محلّ الترخّص ما لم ينو إقامة عشرة أيّام أو يمضي له ثلاثون يوماً متردّداً ] .
وفي إلحاق الظنّ بمجيئهم بالجزم به وجهان ، أقواهما عدم الترخّص ( 6 ) كالظنّ في السفر بدونهم ( 7 ) .
ولو تيسّر له الرفقة فعزم على السفر اعتبر في جواز الترخّص له بلوغ ما بقي من الذي أراد قطعه مع الرفيق مسافة ( 8 ) . نعم لو قصد مسافة ثمّ تردّد في أثنائها ولم يقطع بعد التردّد شيئاً ثمّ عاد إلى الجزم رجع إلى الترخّص وإن صلّى تماماً أيّاماً واكتفى ببلوغ ما قطعه وما بقي مسافة ( 9 ) .
بل الظاهر عدم احتياجه إلى الضرب في الأرض ( 10 ) . أمّا لو قطع حال التردّد جملة ثمّ رجع إلى الجزم
شرح
( 1 ) للنصوص السابقة .
( 2 ) [ ل ] - ظهور الاتفاق - بل عن بعضهم « 3 » دعواه صريحاً - على [ ذلك ] .
( 3 ) ومن ذلك كلّه ظهر لك الحال في قول المصنّف [ ذلك ] .
( 4 ) لتحقّق القصد إلى مسافة فيه .
( 5 ) كما أنّه ظاهر أو صريح في أنّ الحكم المذكور إذا لم يكن جازماً بمجيء الرفقة أو عازماً على السفر بدونهم ، وإلّا قصّر بمجرّد خروجه عن محلّ الترخّص ما لم ينو إقامة عشرة أيّام ، أو يمضي له ثلاثون يوماً متردّداً .
( 6 ) للأصل .
( 7 ) خلافاً للذكرى فجعل غلبة الظنّ بذلك كالجزم « 4 » .
( 8 ) لعدم اعتبار ما قطعه أوّلًا حال خلوّه عن الجزم بقصد المسافة ، فلا يضمّ حينئذٍ إليه ، بل هو كقطع طالب الآبق ونحوه .
( 9 ) لتناول الأدلّة حينئذٍ له .
( 10 ) لأنّه ليس سفراً جديداً ، بل هو رجوع عين القصد الأوّل .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وفي موضع » .
( 2 ) في الشرائع : « تيسّر » .
( 3 ) المدارك 4 : 439 .
( 4 ) الذكرى 4 : 301 .