تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
لكن قد يتّجه العدم بناءً على عدم جواز الاقتداء مع المخالفة بالفروع ( 1 ) .

[ المسافة الملفّقة ] :

( ولو كانت المسافة أربعة فراسخ ) أو خمسة فصاعداً إلى ما دون الثمانية وقصدها ( وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ) بذهابه ببريد وإيابه ببريد ( ووجب القصر « 1 » ) حينئذٍ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إلّا أنّ الشهيدين هنا صرّحا بالجواز « 2 » مع أنّ المحكيّ عنهما المنع هناك « 3 » [ مسألة جواز الاقتداء مع المخالفة في الفروع ] . والفرق بين المقامين مشكل كما اعترف به في المدارك « 4 » ، بل لعلّ ما نحن فيه أولى بالمنع . ( 2 ) بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن الأمالي أنّه من دين الإماميّة « 5 » ، بل نصّ عليه أكثر الأعيان من الأصحاب إن لم يكن جميعهم . بل هو ظاهر الجميع عدا الشيخ في كتابي الأخبار « 6 » - اللذين لم يعد الاستبصار منهما للفتوى - فخيّر بينهما [ القصر والتمام ] فيهما ، وإلّا فقد نصّ على تعيين القصر في غير موضع من مبسوطه ونهايته « 7 » . وما في الذكرى من حكاية التخيير عن المبسوط وكتاب الصدوق الكبير ثمّ قوّاه هو « 8 » لم نتحقّقه ، بل المتحقّق خلافه . كما أنّ ما في الروضة أيضاً - من نسبة التخيير إلى جماعة ، وفي خصوص الصلاة إلى آخرين « 9 » - كذلك لم نتحقّقه أيضاً . وقصر أبي المكارم المسافة المسوّغة للقصر في الثمانية لا غير « 10 » - كالمحكي عن أبي الصلاح « 11 » - محتمل أو ظاهر في إرادة ما يشمل الملفّقة من الذهاب والإياب ليومه ، ولذا لم يذكرهما أحد مخالفين هنا . فانحصر الخلاف حينئذٍ في كتابي الشيخين « 12 » ، مع أنّهما ليسا بتلك الصراحة أيضاً ؛ لاحتمال إرادة التخيير لمن لم يرد الرجوع ليومه كما هو المشهور بين قدماء الأصحاب على ما ستعرف ، وإن أبيت ذلك فهما [ الشيخين ] محجوجان بالنصوص المعتبرة سنداً ودلالةً - ولو بملاحظة إطباق الأصحاب - على إرادة هذا الفرد منها : 1 - كصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ » « 13 » . 2 - ومرسل الخزّاز المتقدّم آنفاً « 14 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « التقصير » . ( 2 ) الذكرى 4 : 313 . الروض 2 : 1025 . ( 3 ) الذكرى 4 : 393 . الروض 2 : 969 . ( 4 ) المدارك 4 : 433 . ( 5 ) أمالي الصدوق 510 ، 514 . ( 6 ) التهذيب 3 : 208 ، ذيل الحديث 496 . الاستبصار 1 : 224 ، ذيل الحديث 792 . ( 7 ) المبسوط 1 : 141 . النهاية : 122 . ( 8 ) الذكرى 4 : 293 - 294 . ( 9 ) الروضة 1 : 370 . ( 10 ) الغنية : 73 - 74 . ( 11 ) الكافي : 116 . ( 12 ) الصحيح : « الشيخ » . ( 13 ) الوسائل 8 : 456 ، ب 2 من صلاة المسافر ، ح 1 . ( 14 ) تقدّم في ص 461 .