لكن قد يتّجه العدم بناءً على عدم جواز الاقتداء مع المخالفة بالفروع ( 1 ) .
[ المسافة الملفّقة ] :
( ولو كانت المسافة أربعة فراسخ ) أو خمسة فصاعداً إلى ما دون الثمانية وقصدها ( وأراد العود ليومه فقد
كمل مسير يوم ) بذهابه ببريد وإيابه ببريد ( ووجب القصر « 1 » ) حينئذٍ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إلّا أنّ الشهيدين هنا صرّحا بالجواز « 2 » مع أنّ المحكيّ عنهما المنع هناك « 3 » [ مسألة جواز الاقتداء مع المخالفة في الفروع ] .
والفرق بين المقامين مشكل كما اعترف به في المدارك « 4 » ، بل لعلّ ما نحن فيه أولى بالمنع .
( 2 ) بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن الأمالي أنّه من دين الإماميّة « 5 » ، بل نصّ عليه أكثر الأعيان من الأصحاب إن لم يكن جميعهم .
بل هو ظاهر الجميع عدا الشيخ في كتابي الأخبار « 6 » - اللذين لم يعد الاستبصار منهما للفتوى - فخيّر بينهما [ القصر والتمام ] فيهما ، وإلّا فقد نصّ على تعيين القصر في غير موضع من مبسوطه ونهايته « 7 » .
وما في الذكرى من حكاية التخيير عن المبسوط وكتاب الصدوق الكبير ثمّ قوّاه هو « 8 » لم نتحقّقه ، بل المتحقّق خلافه .
كما أنّ ما في الروضة أيضاً - من نسبة التخيير إلى جماعة ، وفي خصوص الصلاة إلى آخرين « 9 » - كذلك لم نتحقّقه أيضاً .
وقصر أبي المكارم المسافة المسوّغة للقصر في الثمانية لا غير « 10 » - كالمحكي عن أبي الصلاح « 11 » - محتمل أو ظاهر في إرادة ما يشمل الملفّقة من الذهاب والإياب ليومه ، ولذا لم يذكرهما أحد مخالفين هنا .
فانحصر الخلاف حينئذٍ في كتابي الشيخين « 12 » ، مع أنّهما ليسا بتلك الصراحة أيضاً ؛ لاحتمال إرادة التخيير لمن لم يرد الرجوع ليومه كما هو المشهور بين قدماء الأصحاب على ما ستعرف ، وإن أبيت ذلك فهما [ الشيخين ] محجوجان بالنصوص المعتبرة سنداً ودلالةً - ولو بملاحظة إطباق الأصحاب - على إرادة هذا الفرد منها :
1 - كصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ » « 13 » .
2 - ومرسل الخزّاز المتقدّم آنفاً « 14 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « التقصير » .
( 2 ) الذكرى 4 : 313 . الروض 2 : 1025 .
( 3 ) الذكرى 4 : 393 . الروض 2 : 969 .
( 4 ) المدارك 4 : 433 .
( 5 ) أمالي الصدوق 510 ، 514 .
( 6 ) التهذيب 3 : 208 ، ذيل الحديث 496 . الاستبصار 1 : 224 ، ذيل الحديث 792 .
( 7 ) المبسوط 1 : 141 . النهاية : 122 .
( 8 ) الذكرى 4 : 293 - 294 .
( 9 ) الروضة 1 : 370 .
( 10 ) الغنية : 73 - 74 .
( 11 ) الكافي : 116 .
( 12 ) الصحيح : « الشيخ » .
( 13 ) الوسائل 8 : 456 ، ب 2 من صلاة المسافر ، ح 1 .
( 14 ) تقدّم في ص 461 .