تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
3 - وصحيح الشحّام : سمع أبا عبد اللَّه يقول : « يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلًا » « 1 » . 4 - والصحيح عن الهاشمي : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التقصير ؟ فقال : « في أربعة فراسخ » « 2 » . 5 - وخبر أبي الجارود : قلت لأبي جعفر عليه السلام : في كم التقصير ؟ فقال : « في بريد » « 3 » . 6 - وخبر ابن عمّار قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً : في كم اقصّر الصلاة ؟ قال : « في بريد ، ألا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير » « 4 » . 7 - وخبر إسحاق بن عمّار أيضاً : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : في كم التقصير ؟ فقال : « في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقصّروا » « 5 » . 8 - والصحيح أيضاً : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ، قال : « ويلهم - أو ويحهم - وأيّ سفر أشدّ منه ؟ ! لا تتمّ » « 6 » . 9 - والخبر عنه عليه السلام أيضاً : « أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا » « 7 » . 10 - وفي آخر عنه عليه السلام أيضاً : « أنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا ، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتمّوا » « 8 » . 11 - وصحيح زرارة : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير ؟ فقال : « بريد ذاهب وبريد جائي ، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى ذباباً قصّر وذباب على بريد ، وإنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » « 9 » . 12 - وخبر إسحاق بن عمّار المروي عن العلل وغيرها : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم خرجوا في سفر لهم فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة فلمّا أن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلّف منهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وهم لا يستقيم لهم السفر إلّا بمجيئه إليهم ، وأقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ فقال عليه السلام : « إن كان بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا « 10 » على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا « 11 » الصلاة ما أقاموا ، فإذا مضوا فليقصّروا ، ثمّ قال عليه السلام : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا أدري ، قال : لأنّ التقصير في بريدين ، ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك ، فلمّا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا بريداً كانوا قد ساروا سفر التقصير ، وإن كانوا قد ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلّا إتمام الصلاة » « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 456 - 457 ، ب 2 من صلاة المسافر ، ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق : 458 ، ح 5 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 4 ) الوسائل 8 : 464 ، ب 3 من صلاة المسافر ، ح 5 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق : 463 ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 464 ، ح 7 . ( 8 ) المصدر السابق : 465 ، ح 8 . ( 9 ) الوسائل 8 : 461 ، ب 2 من صلاة المسافر ، ح 14 ، 15 ، وفيه : « أبا عبد اللَّه عليه السلام » . ( 10 ) في المصدر : « فليتمّوا » . ( 11 ) في المصدر : « فليقيموا » . ( 12 ) علل الشرائع : 367 ، ح 1 . الوسائل 8 : 466 ، ب 3 من صلاة المسافر ، ح 10 ، 11 .