[ شرائط صلاة عسفان ] :
وكيف كان فشروطها ( 1 ) : كون العدوّ على جهة القبلة ؛ ليتمكّن من الاحتراس في أثناء الصلاة .
وامكان الافتراق ، وإلّا لم يحصل الموضوع ، وفي جواز تعدّد الصفوف - فيترتّبون في السجود والحراسة - وجهان ( 2 ) .
14 / 180 / 302
وأن يكونوا في مكان يتمكّنون من الحراسة من المشركين في الصلاة ، كما لو كانوا في قنّة جبل أو في مستو من الأرض لا يمكن أن يكون فيها كمين ونحوه ( 3 ) .
[ صلاة المطاردة ] :
( وأمّا صلاة المطاردة وتسمّى ) صلاة ( شدّة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى ) الموافقة والمنازلة و ( المعانقة والمسايفة ) والمراماة ونحو ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما ذكره غير واحد .
( 2 ) قرّب أوّلهما في الدروس « 1 » .
وهو مخالف للكيفيّة الثابتة ومقتضٍ لخلوّ الزائد عن الصفتين « 2 » عن متابعة الإمام في السجود في الركعتين .
( 3 ) ووجهه واضح ، هذا .
وفي الدروس : أنّ لصلاة عسفان كيفيّة أخرى : وهي أن يصلّي كلّ فريق ركعة ويسلّموا عليها ، فيكون له [ الإمام ] ركعتان ، ولكلّ فريق ركعة واحدة .
قال : « رواها الصدوق « 3 » وابن الجنيد ورواها حريز « 4 » أيضاً في الصحيح » « 5 » .
وقد عرفت البحث في ذلك فيما تقدّم عند البحث عن القصر في صلاة الخوف ، وأنّه على حسب القصر في السفر ، لا أنّه ردّ الركعتين إلى ركعة وإن ورد بذلك بعض النصوص ، لكنّك خبير أنّه ليس في كيفيّة صلاة عسفان ، بل هو في كيفيّة التقصير في صلاة الخوف ، فلاحظ وتأمّل .
( 4 ) فهي وإن كانت قسماً أيضاً من صلاة الخوف كالصلاة السابقة ، ومشاركةً لها في قصر الكمّ ، وسببها قسماً أيضاً من ذلك السبب .
ضرورة كون شدّة الخوف من بعض أفراد الخوف ، لكنّها لمّا خالفتها في قصر الكيفيّة أيضاً مع الكمّ - ولذا لم تشرع إلّا بعد تعذّر الكيفيّات السابقة - أفردها [ المصنّف ] في الذكر عنها ، وجعلها كالقسيم لها .
وكيف كان [ فالمكلّف في هذه الأحوال . . . ] .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 216 .
( 2 ) في بعض النسخ : « الصفّين » .
( 3 ) الفقيه 1 : 464 ، ح 1340 .
( 4 ) الوسائل 8 : 433 ، 434 ، ب 1 من صلاة الخوف والمطاردة ، ح 2 ، 3 .
( 5 ) الدروس 1 : 215 .