[ جواز التقصير في صلاة الخوف مع التمكّن من الإتمام ] :
ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 1 ) جواز التقصير في صلاة الخوف وإن تمكّن من الإتمام مع قصر الكيفيّة وبدونه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) [ كما أنّ ] إطلاق النصّ والفتوى يقتضي [ ذلك ] .
( 2 ) بل لعلّ ذلك كاد يكون صريحهما ، بل هو مقطوع به من التدبّر في الأدلّة ، خصوصاً ما تسمعه منها في كيفيّة تأديتها جماعة ؛ ضرورة التمكّن من الإتمام ، بعد أن حرس جمع من المسلمين العدوّ « 1 » .
لكن في الرياض عن الدروس تقييد جواز القصر بعدم التمكّن من الإتمام نافياً عنه البأس « 2 » ؛ لانصراف إطلاق الأدلّة إليه ، لا أقلّ من الشكّ فيبقى الأصل المقطوع به سليماً .
وهو كما ترى ، بل لا صراحة في عبارة الدروس بذلك ، قال : « الخوف مقتضٍ لنقص كيفيّة الصلاة مع عدم التمكّن من إتمامها إجماعاً ، وكذا نقص العدد على الأقوى ، سواء صلّيت جماعة أو فرادى » 3 . ومن الجائز - إن لم يكن الظاهر - إرادته التشبيه في أصل اقتضاء الخوف النقصان ، لا مع التقييد بالتمكّن ، وإلّا كان ضعيفاً جدّاً .
كضعف القول بأنّ المراد من القصر هنا - الموجود في الكتاب والسنّة والفتاوى - غير القصر المتعارف الذي هو ردّ الأربعة خاصّة إلى الركعتين ، بل هو ردّ الاثنين إلى واحدة أيضاً ، كما نقل عن ابن الجنيد .
14 / 160 / 269
قال فيما حكي عنه : « فإن كانت الحالة الثانية « 4 » وهي مصافّة الحرب والمواقفة والتعبئة والتهيّؤ للمناوشة من غير أبدية « 5 » صلّى الإمام بالفرقة الأولى ركعة وسجد سجدتين ، ثمّ انصرفوا وسلّم القوم بعضهم على بعض في مصافّهم :
1 - وقد روي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى كذلك بعسفان » .
2 - وروى ذلك أيضاً حذيفة بن اليمان وجابر وابن عبّاس وغيرهم « 6 » .
3 - وقال بعض الرواة : وكانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ، ولكلّ طائفة ركعة ركعة « 7 » » « 8 » .
وعن ابن بابويه سمعت شيخنا محمّد بن الحسن يقول : رويت أنّه سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ :( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ )« 9 » إلى آخره ، فقال : « هذا تقصير ثانٍ ، وهو أن يردّ الرجل الركعتين إلى الركعة » « 10 » .
ولعلّه أشار بالرواية إلى صحيح حريز عن الصادق عليه السلام في الآية المزبورة قال : « في الركعتين ينقص منهما واحدة » « 11 » .
هامش
( 1 ) العبارة تعطي خلاف المقصود ، ومراده واضح .
( 2 ) 2 ، 3 الرياض 4 : 395 . الدروس 1 : 214 .
( 4 ) في المصدر : « الثالثة » .
( 5 ) في المصدر : « بداية » .
( 6 ) صحيح مسلم 1 : 574 ، 575 ، ح 307 ، 308 .
( 7 ) سنن أبي داود 2 : 16 - 17 ، ح 1246 .
( 8 ) نقله في المختلف 3 : 42 .
( 9 ) النساء : 101 .
( 10 ) الفقيه 1 : 446 ، ح 1340 . الوسائل 8 : 433 ، ب 1 من صلاة الخوف والمطاردة ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 8 : 434 ، ب 1 من صلاة الخوف والمطاردة ، ح 3 ، وفيه : « عن حريز ، عن زرارة » .