تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

[ الفصل الرابع : في كيفيّة صلاة الخوف والمطاردة وأحكامهما ]

[ أما صلاة الخوف ]

( الفصل الرابع : في ) كيفيّة ( صلاة الخوف والمطاردة ) وأحكامهما « 1 » ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذ هي بجميع كيفيّاتها غير مختصّة بالنبيّ ومن كان معه حال الخوف : 1 - لظاهر الآية « 2 » . 2 - وبعض النصوص « 3 » . 3 - والمنقول من فعل أمير المؤمنين عليه السلام لها ليلة الهرير « 4 » . 4 - و [ المنقول من فعل ] حذيفة بن اليماني بطبرستان « 5 » . 5 - والإجماع محصّلًا ومنقولًا « 6 » عنّا وعن أكثر الجمهور عدا أبي يوسف فخصّها به ، والمزني فكذلك أيضاً . لكن قال : إنّ الآية منسوخة بتأخيره صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق أربع صلوات اشتغالًا بالقتال ولم يصلّ صلاة الخوف « 7 » . 6 - وأصالة الاشتراك التي لا يقطعها كونه صلى الله عليه وآله وسلم مورداً لها في بعض النصوص كما في غير المقام من موردها ونظائره . بل ولا يقطعها مفهوم قوله تعالى :( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ )8 ؛ إذ هو وإن كان قد يتخيّل زيادته على مطلق المورديّة ، لكنّه بعد التأمّل والمتروّي راجع إليها ؛ ضرورة عدم إرادة شرطيّة كونه بخصوصه فيهم كي يتّجه حينئذٍ اختصاصها به ، بل المراد بيان كيفيّة الصلاة جماعة معه حال الخوف فيستفاد حكم الغير حينئذٍ من آية التأسّي وغيرها ممّا دلّ على الاشتراك ، لا أنّ المراد اشتراط مشروعيّة الحكم المزبور بما إذا كان معهم كما لا يخفى . بل قد يقال : إنّ المنساق من الآية وشبهها إرادة المثاليّة بذكره صلى الله عليه وآله وسلم بخصوصه ، وإلّا فالمراد بيان كيفيّتها جماعة معه ومع غيره ، فلا حاجة حينئذٍ إلى آية التأسّي « 9 » . ويكون ذكره بخصوصه لعدم انفكاكه عنه غالباً في تلك الأوقات ، أو لأنّه حال حضوره صلى الله عليه وآله وسلم مع أنّهم لا يصلّون فرادى غالباً . على أنّه لو اغضي عن ذلك كلّه فأقصاه اختصاص هذه الكيفيّة به صلى الله عليه وآله وسلم ، لا أنّ أصل صلاة الخوف - ولو فرادى - مختصّة به . وتأخير النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صلاته يوم الخندق غير ثابت ، ولو سلّم فلعلّه قبل نزول آية الخوف ، فتكون ناسخة له ، لا هو ناسخ لها ، بل ظاهر الفاضل والشهيد أنّه كذلك جزماً « 10 » . ولو سلّم فلعلّه لعدم التمكّن من التطهّر ونحوه ممّا يسقط معه أداء الصلاة . وكيف كان ف‍ [ - صلاة الخوف مقصورة ] .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « أحكامها » . ( 2 ) 2 ، 8 النساء : 102 . ( 3 ) انظر الوسائل 8 : 445 ، من صلاة الخوف والمطاردة . ( 4 ) الوسائل 8 : 445 ، ب 4 من صلاة الخوف والمطاردة ، ح 8 . ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 16 - 17 ، ح 1246 . ( 6 ) التذكرة 4 : 418 . ( 7 ) المجموع 4 : 405 . ( 9 ) الأحزاب : 21 . ( 10 ) التذكرة 4 : 419 . الذكرى 4 : 342 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 425 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي