[ والمراد من التنخّم من المساجد إخراج النخاعة إلى أرض المسجد لا مجرّد خروجها إلى فمه وهو في المسجد ] .
شرح
التنخّع في المساجد » « 1 » وهو التنخّم ؛ إذ النخاعة النخامة كما في المجمع « 2 » .
5 - والمرسل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم المروي عن المجازات النبويّة « 3 » للرضي : « أنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت » « 4 » .
6 - والمرسل أيضاً في مجمع البحرين : « النخاعة في المسجد خطيئة » « 5 » .
7 - وإشعار خبر إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : « من وقّر بنخامته المسجد لقي اللَّه تعالى يوم القيامة ضاحكاً قد أعطي كتابه بيمينه » « 6 » .
8 - بل وخبر عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : « من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداءٍ في جوفه إلّا أبرأته » « 7 » .
ومنه يستفاد أنّ المراد بالتنخّع في حديث المناهي إخراج النخاعة إلى أرض المسجد لا مجرّد خروجها إلى فمه وهو في المسجد ؛ إذ لا كراهة في ذاك ، بل لعلّه مستحبّ إذا كان بقصد التقدمة للابتلاع .
9 - وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام :
« أنّ عليّاً عليه السلام قال : البزاق في المسجد خطيئة ، وكفّارته دفنه » « 8 » .
10 - ولإشعار خبر طلحة بن زيد المروي عن ثواب الأعمال « 9 » عن جعفر عن أبيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل اللَّه ريقه صحّة في بدنه ، وعوفي من بلوى في جسده » « 10 » .
11 - وخبر السكوني المروي عن محاسن البرقي عن جعفر عن أبيه عليهما السلام « 11 » : « من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد جعل اللَّه ذلك قوّة في بدنه ، وكتب له بها حسنة ، وحطّ عنه بها سيّئة ، وقال « 12 » : لا تمرّ بداءٍ في جوفه إلّا أبرأته » « 13 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 224 ، ب 20 من أحكام المساجد ، ح 3 ، وفيه : « الحسين بن زيد » .
( 2 ) مجمع البحرين 4 : 395 .
( 3 ) المجازات النبويّة : 211 - 212 ، ح 173 ، مع اختلاف .
( 4 ) الوسائل 5 : 224 ، ب 20 من أحكام المساجد ، ح 5 .
( 5 ) مجمع البحرين 4 : 395 .
( 6 ) الوسائل 5 : 223 ، ب 20 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 8 ) الوسائل 5 : 222 ، ب 19 من أحكام المساجد ، ح 4 .
( 9 ) ثواب الأعمال : 18 .
( 10 ) الوسائل 5 : 222 ، ب 19 من أحكام المساجد ، ح 6 .
( 11 ) في المحاسن بعدها : « عن عليّ عليهم السلام » .
( 12 ) في المحاسن : « قال صلى الله عليه وآله وسلم » .
( 13 ) المحاسن : 54 ، ح 83 . الوسائل 5 : 223 ، ب 19 من أحكام المساجد ، ح 7 .