تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ونحوه في المساجد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على ما صرّح به جماعة من الأصحاب « 1 » ؛ للنصوص المشتمل بعضها على شدّة المبالغة في الأوّل « 2 » : كخبر الزيّات قال : قصدت أبا جعفر عليه السلام إلى يَنبُع فقال : « يا حسن أتيتني إلى هنا ؟ ! قلت : نعم ، قال : إنّي أكلت من هذه البقلة - يعني الثوم فأردت أن أتنحّى عن مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 3 » . واقتصار المصنّف كالفاضل في بعض كتبه « 4 » على الأوّلين [ أي البصل والثوم ] محمول على المثال قطعاً ؛ لظهور النصوص في كلّ ذي رائحة مؤذية : 1 - ففي صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : سألته عن أكل الثوم ؟ فقال : « إنّما نهى رسول صلى الله عليه وآله وسلم لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة - وعن العلل : « المنتنة » « 5 » - فلا يقرب مسجدنا ، فأمّا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس » « 6 » . 2 - وفي خبر أبي بصير عن الصادق عن آبائه عن عليّ عليهم السلام : « من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربنّ المسجد » « 7 » ؟ 3 - بل في جملة منها النصّ على الكرّاث أيضاً ، كخبر ابن سنان المروي عن المحاسن « 8 » : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكرّاث ، فقال : « لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ ، ولكن إن أكل منه شيئاً له أذىً فلا يخرج إلى المسجد ، كراهيّة أذاه أن « 9 » يجالس » « 10 » وغيره . نعم وصفه الشيء بما له أذى كالتعليل في ذيله وصحيح ابن مسلم السابق ظاهر في ارتفاع الكراهة بمعالجة ذهاب رائحته بطبخ ونحوه كما يومئ إليه - مضافاً إلى ما سمعت - المرسل المروي عن المجازات النبويّة « 11 » للرضيّ قدس سره قال : « قال صلى الله عليه وآله وسلم : « من أكل هاتين البقلتين فلا يقربنّ مسجدنا - يعنى الثوم والكرّاث - فمن أراد أكلهما فليُمِتهما طبخاً » » « 12 » . وفي رواية : « فليمثهما طبخاً » « 13 » . فما عساه يقال من احتمال الكراهة بأكل ذوات هذه البقول وإن ذهبت الرائحة .
هامش
( 1 ) النهاية : 110 . ( 2 ) الصحيح إبدالها ب‍ « الثاني » . ( 3 ) الوسائل 5 : 226 - 227 ، ب 22 من أحكام المساجد ، ح 3 . ( 4 ) التحرير 1 : 326 . ( 5 ) علل الشرائع : 519 ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 5 : 226 ، ب 22 من أحكام المساجد ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 228 ، ح 9 . ( 8 ) المحاسن : 512 ، ح 686 . ( 9 ) في المحاسن بدلها : « من » ، وفي الوسائل : « على من » . ( 10 ) الوسائل 5 : 227 ، ب 22 من أحكام المساجد ، ح 4 . ( 11 ) المجازات النبويّة : 79 ، ذيل الحديث 46 . ( 12 ) الوسائل 5 : 227 - 228 ، ب 22 من أحكام المساجد ، ح 7 . ( 13 ) المصدر السابق : 228 ، ح 8 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 402 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي