[ ولا كراهة في أكل ذوات هذه البقول إن ذهبت الرائحة ] ( 1 ) .
نعم [ الظاهر ] ( 2 ) استحباب إعادة الصلاة مع أكل الثوم ذي الرائحة فضلًا عن كراهة دخول المسجد ( 3 ) .
[ التنخم والبصاق في المسجد ] :
( و ) يكره ( التنخّم والبصاق ) فيها [ في المساجد ] أيضاً ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق بعض الأدلّة الذي عرفت تنزيله بشهادة صحيح ابن مسلم « 1 » المتقدّم والتبادر على ذي الرائحة ، ولاحتمال أو ظهور خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في التعميم المزبور .
قال : سئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث ؟ فقال : « لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد » « 2 » الواجب بعد ما سمعت تنزيل الإشارة فيه على غير المطبوخ أو عليه أيضاً إذا لم يذهب الطبخ رائحته . لا يلتف « 3 » إليه .
( 2 ) [ كما هو ] ظاهر بعض النصوص .
( 3 ) كخبر زرارة قال : حدّثني من اصدّق [ من ] أصحابنا سألت أحدهما عليهما السلام عن الثوم ؟ فقال : « أعد كلّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله » « 4 » .
إذ من المعلوم عدم إرادة الوجوب للنصوص الاخر والإجماع محصّلًا ومحكيّاً عن الاستبصار « 5 » ، على أنّ أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة ، كما هو واضح .
( 4 ) كما ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى الشيخ ومن تأخّر عنه ممّن تعرّض لأحكام المساجد عدا العجلي « 6 » :
1 - للأمر بتوقير المسجد الذي قد لعن تاركه « 7 » ، وبالتعظيم المعلّل بأنّها بيوت اللَّه في أرضه « 8 » ، ولا ريب في حصولهما بتركهما ، بل لا ريب في هتكهما حرمته .
2 - وللتعليل في وجه بأنّها إنّما نُصبت للقرآن أو لغير هذا « 9 » .
3 - ولما فيه من تنفير المتردّدين بل أذيّتهم .
4 - ولخبر الحسين بن يزيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ، قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 402 .
( 2 ) الوسائل 5 : 226 ، ب 22 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 3 ) خبر : « فما عساه » في الصفحة السابقة .
( 4 ) الوسائل 25 : 216 ، ب 128 من الأطعمة المباحة ، ح 8 .
( 5 ) الاستبصار 4 : 92 ، ذيل الحديث 352 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 2 : 233 .
( 7 ) الوسائل 16 : 281 ، ب 41 من الأمر والنهي ، ح 7 .
( 8 ) الوسائل 5 : 297 ، ب 70 من أحكام المساجد ، ح 1 .
( 9 ) تقدّما في ص 390 - 391 .