[ كتمكين الصبيان ممّن يخاف منهم التلويث دون غيرهم ممن يوثق بهم فإنّه يستحب تمرينهم على إتيانها ] ، إلّا أنّه ينبغي إضافة مخافة ما ينافي توقير المسجد من اللعب ونحوه ، أو أذيّة المصلّين ونحو ذلك إلى التلويث ( 1 ) .
[ والخوض في الباطل واللغو فيها ] . ولعلّ منه ذكر الدنيا ( 2 ) . وإلّا كان مكروهاً آخر أيضاً ( 3 ) .
كما أنّ سلّ السيف ورِطانة الأعاجم « 1 » فيها مكروهان آخران ( 4 ) . [ كبري النبل فيها ] .
شرح
( 1 ) ووجهه واضح : 1 - و [ للنصوص ] المشتملة أيضاً زيادةً على ما ذكره المصنف على السؤال عن الضالّة بناءً على عدم اندراجه في تعريفها المذكور في المتن . 2 - والنهي عن الخوض في الباطل فيها [ المساجد ] . 3 - والأمر بترك اللغو فيها أيضاً .
( 2 ) كما أشير إليه في المرسل عن عليّ عليه السلام المروي عن كتاب ورّام بن أبي فارس « 2 » : « يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقاً ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا ، لا تجالسوهم ، فليس للَّه فيهم حاجة » « 3 » .
( 3 ) [ كما ] يومئ إليه مضافاً إلى ذلك التعليل بأنّها [ المساجد ] لغير ذلك بنيت ، والأمر بتوقير المسجد .
( 4 ) نصّ عليهما الشهيد في البيان « 4 » دون المصنّف .
بل نسب أوّلهما في مفتاح الكرامة إلى نصّ كثير من الأصحاب 5 :
1 - لخبر مسمع أبي ستّار عن الصادق عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن رطانة الأعاجم في المساجد » « 6 » .
2 - وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : « نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن رطانة الأعاجم في المساجد » « 7 » .
3 - وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن سلّ السيف وعن بري النبل في المسجد ، وقال : إنّما بُني لغير ذلك » « 8 » . بل هو - كما ترى - مشتمل على بري النبل الذي ذكره غير الشهيد من الأصحاب أيضاً :
1 - ودلّ عليه غير هذا الصحيح أيضاً .
2 - كمرفوع محمّد بن أحمد المروي عن العلل ، قال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مرّ برجل يبري مشاقص « 9 » له في المسجد فنهاه ، وقال : « إنّها لغير هذا بُنيت » « 10 » .
3 - وخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام : « أنّ جدّي نهى رجلًا يبري مشقصاً في المسجد » « 11 » . ومع ذلك تركه المصنّف ، إلّا أنّه يحتمل الاكتفاء عنه بنصّه على الصنائع الشاملة له ، والأمر سهل .
هامش
( 1 ) الرِّطانة : الكلام بالأعجميّة . مجمع البحرين 6 : 255 .
( 2 ) الصحيح : « فراس » .
( 3 ) تنبيه الخواطر 1 : 69 . الوسائل 5 : 214 ، ب 14 من أحكام المساجد ، ح 4 .
( 4 ) 4 ، 5 البيان : 135 ، 136 . مفتاح الكرامة 2 : 233 .
( 6 ) الوسائل 5 : 217 ، ب 16 من أحكام المساجد ، ح 1 ، وفيه : « أبي سيار » .
( 7 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 8 ) الوسائل 5 : 217 ، ب 17 من أحكام المساجد ، ح 1 .
( 9 ) المِشقص : نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض . النهاية ( لابن الأثير ) 2 : 490 .
( 10 ) علل الشرائع : 319 ، ح 1 . الوسائل 5 : 218 ، ب 17 من أحكام المساجد ، ح 3 .
( 11 ) الوسائل 5 : 212 ، ب 13 من أحكام المساجد ، ح 1 .