الخسيس ( 1 ) .
[ تعاهد النعل قبل الدخول في المسجد ] :
( و ) يستحب أيضاً ( أن يتعاهد نعله « 1 » ) ويستعلم حاله بأن يجدّد به عهداً قبل الدخول إلى المسجد استظهاراً للطهارة ( 2 ) .
[ الدعاء عند دخول المسجد والخروج منه ] :
( وأن يدعو ) لنفسه وللنبي وآله بالصلاة والسلام ( عند دخوله ) المسجد ( وعند خروجه ) منه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) 1 - ولشرفيّة اليمنى واستحباب اللَّه البدأة بها ، فناسب الابتداء بها في الدخول إلى المكان الشريف وبعكسه الخروج .
2 - وللخبر عن يونس عنهم عليهم السلام : « الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وباليسرى إذا خرجت » « 2 » .
( 2 ) والمروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى :( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ )« 3 » قال :
« تعاهدوا نعالكم عند أبواب المساجد » « 4 » . وخبر القدّاح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أن عليّاً عليه السلام قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مسجدكم » « 5 » .
وقد تبع المصنّف الخبر في التعبير بالتعاهد ، وإلّا فالمحكي عن الصحاح : أنّ « التعهّد أفصح ؛ لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين » « 6 » .
( 3 ) 1 - لأنّها مظنّة الإجابة .
2 - وللتأسّي بفعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم المحكي في خبر عبد اللَّه بن الحسن عن أمه فاطمة عن جدّته فاطمة المروي عن مجالس الطوسي : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد صلّى على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقال : اللهمّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج قال كذلك » « 7 » .
3 - وخبر عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : « إذا دخلت المسجد فصّل على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذا خرجت فافعل ذلك » « 8 » .
4 - ولموثّق سماعة : « إذا دخلت المسجد فقل : بسم اللَّه والسلام على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّ اللَّه وملائكته يصلّون على محمّد وآل محمّد والسلام عليهم ورحمة اللَّه وبركاته ، ربّ اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك ، وإذا خرجت فقل مثل ذلك » « 9 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « نعليه » .
( 2 ) الوسائل 5 : 246 ، ب 40 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 3 ) الأعراف : 31 .
( 4 ) مكارم الأخلاق 1 : 268 - 269 ، ح 810 .
( 5 ) الوسائل 5 : 229 ، ب 24 من أحكام المساجد ، ح 1 ، وليس فيه : « أنّ عليّاً عليه السلام » .
( 6 ) الصحاح 2 : 516 .
( 7 ) أمالي الطوسي : 401 ، ح 894 . الوسائل 5 : 229 ، ب 41 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 5 : 246 ، ب 40 من أحكام المساجد ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 5 : 245 ، ب 39 من أحكام المساجد ، ح 4 ، وفيه : « وملائكته » بدل « إنّ اللَّه وملائكته يصلّون » .