تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
السعة « 1 » ، بل في الغنية الإجماع عليه ، بل هو قضيّة تصريح المفيد بالحرمة « 2 » ؛ ضرورة لزومها للفساد في مثلها . بل الظاهر أنّه كالفوريّة عندهم من لوازم الترتيب ، فإنّ المستفاد من كلامهم كونه شرطاً في صحّة الأداء فيه وفي القضاء ، ولذا أخذه المصنّف في المعتبر في القول بالترتيب وعزاه إلى الثلاثة وأتباعهم « 3 » ، ونصّ الشهيدان في غاية المراد وروض الجنان على أنّ المضايقة المحضة ، بمعنى : وجوب تقديم الفائتة مطلقاً ، وبطلان الحاضرة لو قدّمها عمداً ، ووجوب العدول لو كان سهواً « 4 » . وقال أوّلهما في الذكرى : « ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء : إمّا لأنّ الأمر المطلق للفور كما قاله المرتضى والشيخ ، وإمّا احتياطاً للبراءة ، فهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت ، ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمّداً » « 5 » ، وهذا صريح في أنّ البطلان مأخوذ في هذا القول . وأمّا العدول [ من الحاضرة ] في الأثناء إليها [ إلى الفائتة ] فقد نصّ عليه المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيّان والحلّي منهم « 6 » ، وفي المسائل الرسيّة سؤالًا وجواباً « 7 » والخلاف والغنية « 8 » وبحث المواقيت من السرائر « 9 » وظاهر شرح الجمل « 10 » وعن خلاصة الاستدلال للحلّي الإجماع على ذلك « 11 » ، وقد سمعت أنّ الشهيدين أخذاه في القول بالمضايقة . وقال في المختلف : « لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أوّل وقتها ناسياً ثمّ ذكر الفائتة بعد الإتمام صحّت صلاته إجماعاً ، ولو ذكر في الأثناء فإن أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيّته استحباباً عندنا ، ووجوباً على رأي القائلين بالمضايقة » « 12 » . وكذا نصّ المرتضى والقاضي والحلبي والحلّي منهم على وجوب التشاغل المزبور « 13 » ، وهو لازم الباقين حيث قالوا بالفوريّة التي من لوازمها تحريم التأخير إلّا للأُمور الضروريّة . والإخلال بها في أوّل الوقت لا يسقط القضاء ولا فوريّته في سائر الأوقات ، إمّا لأنّ الأصل في كلّ واجب فوري أن يستمرّ على وجوبه وفوريّته مع الإخلال به ، أو للإجماع على بقاء الأمرين هنا وإن 13 / 40 / 72 قيل بسقوطهما في غيره ؛ إذ لا خلاف بين المسلمين في عدم سقوط القضاء بالتأخير ، ولا بين القائلين بفوريّته في وجوب المبادرة به
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 127 . المسائل الرسيّة ( رسائل المرتضى ) 2 : 364 . الغنية : 99 . المهذّب 1 : 126 . الكافي : 150 . السرائر 1 : 273 . ( 2 ) رسالة عدم سهو النبيّ ( مصنّفات المفيد ) 10 : 28 . ( 3 ) المعتبر 2 : 406 . ( 4 ) غاية المراد 1 : 98 . الروض 2 : 509 . ( 5 ) الذكرى 2 : 414 . ( 6 ) جمل العمل والعمل ( رسائل المرتضى ) : 38 . المبسوط 1 : 126 . المهذّب 1 : 126 . الكافي : 150 . الغنية : 99 . السرائر 1 : 203 . ( 7 ) المسائل الرسيّة ( رسائل المرتضى ) 2 : 364 . ( 8 ) الخلاف 1 : 383 . الغنية : 99 . ( 9 ) السرائر 1 : 203 . ( 10 ) شرح جمل العلم والعمل : 111 . ( 11 ) نقله في مصابيح الأحكام : الورقة 122 . ( 12 ) المختلف 3 : 20 . ( 13 ) المسائل الرسيّة ( رسائل المرتضى ) 2 : 365 . المهذّب 1 : 126 . الكافي : 150 . السرائر 1 : 274 .