تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
. . . . . . . . . .
شرح
وأكثر علماء عصرنا هذا وما قاربه ، كالمولى المحقّق المدقّق مجدّد مذهب الشيعة في المائة الثانية بعد الألف محمّد باقر الأصبهاني الشهير بالبهبهاني « 1 » ، والعلّامة الشريف الذي انتهت إليه رئاسة الشيعة في زمانه السيّد محمّد مهدي الطباطبائي « 2 » ، وأستاذي المحقّق النحرير الذي لم يكن في زمانه أقوى منه حدساً وتنبّهاً الشيخ جعفر « 3 » ، والفاضل المتبحّر المحقّق المدقّق ملّا أسد اللَّه وغيرهم . بل حكاه العلّامة عن أكثر من عاصر من المشايخ « 4 » ، والحلّي عن جماعة من أصحابنا الخراسانيّين « 5 » ، والشهيد نسبه إلى أكثر من علمه العلّامة من المشايخ « 6 » ، بل نسبه في الجملة الواسطي المزبور في كتاب « النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم » إلى أهل البيت عليهم السلام كما حكاه عنه ابن طاوس في رسالته المنقول جملة منها في الذخيرة « 7 » وغيرها هنا وفي المواقيت ، وهو أقوى من الإجماع « 8 » ، بل قد يظهر من الفاضلين في المعتبر « 9 » والمنتهى « 10 » والمختلف « 11 » دعوى إجماع المسلمين عليه في الجملة ، مضافاً إلى ما سمعت « 12 » من ذكر الجعفي له في كتابه الذي ذكر في خطبته أنّه لا يروي فيه إلّا ما اجمع عليه وصحّ
هامش
( 1 ) المصابيح 9 : 395 فما بعدها . ( 2 ) مصابيح الأحكام : الورقة 120 - 121 . ( 3 ) كشف الغطاء 3 : 130 . ( 4 ) المختلف 3 : 6 . ( 5 ) نقله في غاية المراد 1 : 102 . ( 6 ) الذكرى 2 : 416 . ( 7 ) الذخيرة : 210 . ( 8 ) في الهامش المعتمد ورد ما يلي : « مسألة : من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت عليهم السلام : يتمّ التي هو فيها ويقضي ما فاتته ، وبه قال الشافعي . قال ابن طاوس ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ، ثمّ قال في أواخر المجلّد ما لفظه : مسألة أخرى : من ذكر صلاة وهو في أخرى إن سأل سائل فقال : أخبرونا عمّن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه ؟ قيل له : أن يتمّم التي هو فيها ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي . قال السيّد : ثمّ [ ذكر خلاف المخالفين وقال : دليلنا على ] ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة أخرى فاتته أتمّ التي هو فيها ثمّ قضى ما فاتته ، انتهى . إذ قد عرفت وتعرف إن شاء اللَّه أنّ القائلين بالمضايقة يوجبون العدول من الحاضرة إلى الفائتة لترتّبها عليها عندهم ، فمن لم يوجبه أو لم يجوّزه ممّن لا يقول بوجوب الترتيب البتّة » ، ( منه رحمه الله ) . ( 9 ) المعتبر 2 : 409 . ( 10 ) المنتهى 7 : 103 . ( 11 ) المختلف 3 : 15 . ( 12 ) تقدّم في ص 29 .