تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
شيوع الأمر في الندب حتى قيل فيه ما قيل ، سيّما وهو في هذا الصحيح وغيره بالجملة الخبريّة . كما أنّه هو فيه [ صحيح زرارة ] أيضاً بالقراءة في النفس الظاهر في إرادة غير التلفّظ بها أو غير الصريح في ذلك ، مع أنّه حذف التحميد في بيان ذكر الأخيرتين فيه أيضاً ، بل قال : « لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ، ليس فيهما قراءة » « 1 » وهو غير المشهور على ما قيل « 2 » . بل قيل : إنّه ترك فيه ذكر السورة على رواية الفقيه « 3 » له ، وهو خلاف المشهور ، بل خلاف الإجماع المحكيّ من جماعة في محلّه 4 . بل قد يؤيّد ذلك [ استحباب القراءة ] : 1 - استمرار السيرة في الأعصار والأمصار على الدخول في الجماعة من غير سؤال أنّ الإمام في الأوّلتين أو الأخيرتين كي يقرأ أو لا يقرأ . 2 - معتضدة بخلوّ الفتاوى والنصوص - وسيّما أخبار الباب وأخبار « 5 » التقدّم إلى الصفّ والتأخّر عنه ، وأخبار « 6 » الحثّ على الدخول في الجماعة وغيرها - عن التعرّض لوجوب هذا السؤال . 3 - بل في الصحيح : أنّه إذا لم يدر المستناب المسبوق كم صلّى الإمام : « ذكّره من خلفه » « 7 » ، اللهمّ إلّا أن يحمل على النسيان ونحوه ممّا لا ينافي ذلك . 4 - كاستمرار السيرة على الدخول في الجماعة من غير اختبار حاله من تمكّن قراءة الحمد وعدمه ، مع أنّه إذا لم يعلم أو علم العدم لا يجوز له الدخول . 5 - و « 8 » معتضدة أيضاً بخلوّ النصوص عن التعرّض لذلك . كخلوّها عن التعرّض لحكمه إذا لم يمهله الإمام عن إتمام قراءة الحمد فهل يتابع ويقطع القراءة كما أنّه يترك السورة لذلك ، أو أنّه يقرأ ويتخلّف عن الإمام ثمّ يلحقه كما تخلّف عنه للتشهّد ؟ 6 - بل قد يؤيّده أيضاً : النصوص « 9 » الدالّة على إدراك الجماعة بإدراك الإمام راكعاً أو قبل الركوع بآنٍ ما الظاهرة في عدم قراءة المأموم هناك ، بل هو كصريح الأمر فيها بالمشي حال الركوع لدخوله المسجد ورؤيته الإمام راكعاً . واحتمال خروج ذلك عن محلّ النزاع ؛ لاتّفاق الجميع حينئذٍ على سقوط القراءة من رأس ، إنّما البحث إن كان ففيما قبل ركوع الإمام وتمكّن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة كما يرشد إلى ذلك ما في الحدائق والرياض « 10 » ، حيث قالا بعد أن حكما بوجوب القراءة : إنّ الأحوط للمأموم الذي لا يعلم التمكّن من القراءة أن لا يدخل مع الإمام إلّا عند تكبيرة الركوع ، فإنّه لا قراءة حينئذٍ ، كما أنّ الأحوط له إن دخل قبل ذلك قراءة ما يتمكّن من الفاتحة ثمّ يتابع ويتمّ الصلاة ثمّ يستأنفها من رأس . يدفعه :
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 388 ، ب 47 من صلاة الجماعة ، ح 4 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 3 : 457 . ( 3 ) 3 ، 4 الفقيه 1 : 393 ، ح 1163 . ( 5 ) الوسائل 8 : 422 ، ب 70 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 8 : 285 - 305 ، ب 1 - 6 من صلاة الجماعة . ( 7 ) الوسائل 8 : 377 ، ب 40 من صلاة الجماعة ، ح 2 ، وفيه : « يذكّره » . ( 8 ) في بعض النسخ بدون الواو . ( 9 ) انظر الوسائل 8 : 381 ، 382 ، ب 44 ، 45 من صلاة الجماعة . ( 10 ) الحدائق 11 : 248 . الرياض 4 : 368 .