ثمّ إنّ [ ] - الظاهر ( 1 ) جواز النقل المزبور إذا أذّن المؤذّن وأقام .
بل عند تبيّن انعقاد الجماعة خلف إمام عادل ( 2 ) .
وكذا [ الظاهر ] ( 3 ) أنّ محلّ العدول قبل تجاوز المأموم الركعتين .
أمّا بعده ( 4 ) [ فلا يجوز له العدول حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أو يركع ] ، فيستمر حينئذٍ على اتمام فرضه ( 5 ) .
[ وقال المصنّف : ] ( لو كان ) الإمام الذي يراد الائتمام به ( إمام الأصل عليه السلام قطع « 1 » ) المأموم الفريضة على كلّ حال ( واستأنف ) الصلاة ( معه ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) [ لظاهر ] النصّ .
( 2 ) كما يومئ إليه الموثّق « 2 » لا أنّه مخصوص بما إذا أحرم الإمام كما عساه يوهمه المتن وغيره .
( 3 ) [ ل ] - ظاهر النصّ أيضاً .
14 / 40 / 67
( 4 ) فلا دلالة فيه [ النصّ ] عليه ، وقضيّة الاحتياط والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن عدم التعدّي منه إلى غيره حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع ؛ ضرورة أصالة عدم جواز العدول .
( 5 ) وفاقاً للتذكرة والرياض وعن النهاية ومجمع البرهان « 3 » .
وكأنّه تردّد فيه في الروضة والروض « 4 » ، بل ربّما مال إلى القطع في الأوّل ، كما أنّه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع هدم الزائد والتسليم .
وهما ضعيفان لا دليل معتدّ به على شيء منهما .
( و ) كذا لا دليل معتدّ به أيضاً على ما ذكره غير واحد من الأصحاب - بل في الروض : أنّه المشهور « 5 » ، بل في البيان نفي الخلاف فيه « 6 » - من أنّه [ لو كان . . . ] .
( 6 ) وإن كان قد يقال : إنّه لمزيد المزيّة له عليه السلام في الائتمام به ، بل هي أعظم من مزيّة أصل الجماعة - التي قطعت النافلة وعُدل لها بالفريضة إلى النافلة - بمراتب قطعاً ، لكنّه - كما ترى - لا يصلح حجّة في نفسه فضلًا عن أن يعارض الأدلّة . ومن هنا حكي عن المعتبر أنّه تردّد فيه « 7 » .
بل استقرب في المنتهى والمختلف مساواته لغير إمام الأصل عليه السلام في الإتمام ركعتين « 8 » .
إلّا أنّ الأمر سهل ؛ لقلّة الجدوى في المسألة ، فالتشاغل فيها في غير محلّه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « قطعها » .
( 2 ) تقدّم في ص 331 .
( 3 ) التذكرة 4 : 337 . الرياض 4 : 364 . نهاية الإحكام 2 : 159 . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 331 .
( 4 ) الروضة 1 : 383 . الروض 2 : 1005 .
( 5 ) الروض 2 : 1006 .
( 6 ) البيان : 227 .
( 7 ) المعتبر 2 : 445 .
( 8 ) المنتهى 6 : 292 . المختلف 3 : 85 - 86 .