تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
هذا كلّه لو كان الإمام ممّن يقتدي به ، أمّا إذا كان ممّن لا يقتدى به استمرّ المأموم على حاله في النافلة والفريضة ( 1 ) . ولعلّه لا بأس به [ بالقول بأن يتشهّد جالساً ويسلّم إيماءً ثمّ يقوم مع الإمام ] بعد انحصار استطاعته بذلك ( 2 ) .

[ المسألة الثامنة : ] [ استحباب الجماعة حتى إذا فات بعض الركعات ] :

المسألة ( الثامنة : إذا فاته مع الإمام شيء ) من الركعات لم ينقطع استحباب الجماعة ( 3 ) . بل ( صلّى ما يدركه وجعله أوّل صلاته ) وإن كان آخر صلاة الإمام ( وأتمّ ما بقي عليه ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أ - للأصل . ب - والموثّق السابق « 1 » المعتضد بالرضوي المتقدّم 2 . إلّا أنّي لم أجد من أفتى بتمام مضمون الرضوي عدا ما يحكى عن ابن بابويه « 3 » . بل وعن الشيخ « 4 » وجماعة أنّه يتشهّد جالساً ويسلّم إيماءً ثمّ يقوم مع الإمام . ( 2 ) كما سمعته في الموثّق ، واختاره في المختلف « 5 » ، وبه يجمع حينئذٍ بينهما كما في الحدائق « 6 » ، واللَّه أعلم . ( 3 ) بإجماع المسلمين . ( 4 ) بلا خلاف معتدّ به فيه بيننا . بل في الغنية والمنتهى والتذكرة وعن المعتبر وغيره الإجماع عليه « 7 » . فما عن أبي عليّ من الخلاف في ذلك « 8 » - ولعلّه يوافق أبا حنيفة وبعض العامّة من تبعيّة صلاة المأموم للإمام في ذلك فيستقبل « 9 » الأوّل حينئذٍ لو كان قد أدرك في الآخر - لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ إذ هو : 1 - مع أنّ الإجماع بقسميه على خلافه . 2 - قد استفاضت « 10 » المعتبرة أو تواترت في الأمر بما ذكرنا . 3 - والنهي عن ذلك بل في بعضها التعريض بهم ووصفهم بالحمقى : أ - ففي خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال : « يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته ، قال
هامش
( 1 ) 1 ، 2 تقدّم في ص 331 . ( 3 ) الفقيه 1 : 381 ، ذيل الحديث 1117 . ( 4 ) النهاية : 118 . ( 5 ) المختلف 3 : 87 . ( 6 ) الحدائق 11 : 261 . ( 7 ) الغنية : 89 . المنتهى 6 : 294 . التذكرة 4 : 321 . المعتبر 2 : 446 . ( 8 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 456 . ( 9 ) المجموع 4 : 220 . ( 10 ) يأتي في ص 340 .