. . . . . . . . . .
شرح
وفي الدروس والموجز : من أنّه إن يمكنه النقل إلى النفل نقل ، وإن خاف الفوت قطعها « 1 » .
وقوّاه في الذكرى تبعاً للمحكي عن القاضي « 2 » ، وموضعين من المبسوط « 3 » ، واستحسنه في المدارك « 4 » والذخيرة « 5 » والحدائق « 6 » :
1 - استدراكاً لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان .
2 - ولأنّ العدول إلى النفل قطع لها أيضاً و « 7 » مستلزم لجوازه .
بل اختاره في الروض والمسالك والفوائد المليّة إذا خاف فوات الائتمام بأوّل الصلاة فضلًا عن غيره « 8 » ، لكن بعد النقل إلى النفل ؛ معلّلًا له :
1 - بأنّ الظاهر أفضليّة إدراك الائتمام من أوّل الصلاة من أفضليّة إتمامها ركعتين .
2 - ولأنّ الفريضة تقطع لما هو أدون من ذلك .
3 - ولأنّها بعد العدول صارت نافلة وحكمها ذلك كما عرفت فيحمل الخبران حينئذٍ على من لم يخف الفوات جمعاً بينهما وبين ما دلّ على قطع النافلة .
[ والكلّ ] محلّ للنظر والتأمّل :
1 - لحرمة القياس .
2 - على أنّ القطع للأذان له محلّ مخصوص ، اللهمّ أن يتمّم بعدم القول بالفصل ، وهو كما ترى ، بل لعلّه يقتضي عدم التقييد بخوف الفوات كما هو صريح الروض « 9 » .
وجواز القطع بالإتمام نافلةً لا يستلزم الجواز مطلقاً ؛ ضرورة وضوح الفرق بينهما .
بل لعلّ الأوّل لا يندرج في النهي عن الإبطال ؛ لأنّه ليس إبطالًا كما أنّ صيرورتها بعد العدول نافلة أيضاً لا يستلزم جريان حكم النافلة ابتداءً عليها .
على أنّه لا نصّ في تلك بالخصوص كما عرفت كي يشمل ما نحن فيه إطلاقه أو يحتاج إلى الجمع بينه وبين الخبرين المزبورين .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 222 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 114 .
( 2 ) الذكرى 4 : 468 . المهذّب 1 : 83 .
( 3 ) المبسوط 1 : 103 ، 157 .
( 4 ) المدارك 4 : 381 .
( 5 ) الذخيرة : 401 .
( 6 ) الحدائق 11 : 259 .
( 7 ) في المصدر : « أو » .
( 8 ) الروض 2 : 1005 . المسالك 1 : 322 . الفوائد المليّة : 303 - 304 .
( 9 ) الروض 2 : 1005 .