لكن ينبغي تقييده [ جواز المشي ] حينئذٍ بما إذا لم يكن حال الذكر في الركوع ( 1 ) ، وحال القراءة في القيام ( 2 ) . وتقييده أيضاً بما إذا لم يستلزم الانحراف عن القبلة ( 3 ) ، فيرجع القهقرى حينئذٍ لو احتاج إلى الاستدبار مثلًا . وتقييده أيضاً بما إذا لم يكن بُعد ونحوه يمنع من الائتمام ( 4 ) ، وإلّا لم يجز له الائتمام ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما في الدروس والروض والمسالك وعن الميسيّة « 1 » .
( 3 ) لمنافاته حينئذٍ الطمأنينة المعتبرة فيهما .
( 3 ) كما في الذخيرة وعن المجمع « 2 » ، بل في حواشي الشهيد أنّه نقله الفخر عن والده « 3 » .
( 4 ) كما في التذكرة والذكرى والبيان والروض والمسالك وجامع المقاصد « 4 » وتعليق النافع 5 ، وعن التنقيح « 6 » والهلاليّة 7 وفوائد الشرائع والجعفريّة « 8 » وشرحيها والميسيّة 9 وغيرها .
( 5 ) بل ظاهر بعض مشايخنا اتّفاق الأصحاب عليه « 10 » ، وأنّ مقصودهم هنا بذكر الحكم المزبور [ أي جواز الائتمام منفصلًا ] الاستثناء من كراهة انفراد الإنسان بالصفّ وحده لا الاستثناء من التباعد ونحوه ممّا يمنع من الائتمام ، وبالغ في إنكار ذلك حتى شنّع على من تخيّله . وربّما يؤيّده أيضاً ما في الخلاف وعن البيان من أنّه يمشي إذا لم يقف بجنبه مأموم آخر « 11 » ، وإلّا لم يستحبّ له الانتقال .
بل قيل : إنّه ظاهر المبسوط والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام « 12 » أيضاً . وهو كالصريح في أنّ بناء المسألة عندهم على استثنائها من كراهة الانفراد بالصفّ . بل قد يومئ إليه في الجملة الخبران الأخيران [ أي خبري ابني عمّار ووهب ] . فحينئذٍ بناءً على ذلك كلّه نستغني عن دليل بالخصوص لإثبات الحكم المزبور ، بل تكفي تلك الأدلّة العامّة إلّا في رفع كراهة الانفراد بالصفّ . ومن هنا قال في المنتهى : « لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا خوف فوات فالظاهر الجواز ، خلافاً لبعض العامّة ؛ لأنّ للمأموم أن يصلّي منفرداً ، وأن يتقدّم بين يديه » « 13 » ، قيل : « وأن يتأخّر كما نصّ عليه جماعة من الأصحاب ونطقت به جملة من الأخبار « 14 » .
والنهي عنه « 15 » محمول على الكراهة عند عدم الحاجة إليه » 16 . لكن قد يناقش : بأنّ إطلاق الأدلّة المزبورة وبعض الفتاوى يقتضي جواز المشي حال الذكر والقراءة ، وتقييده بدليل الطمأنينة ليس بأولى من العكس ، بل لعلّه أولى .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 223 . الروض 2 : 1002 . المسالك 1 : 319 . نقله عن الميسيّة 3 : 444 .
( 2 ) الذخيرة : 400 . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 323 .
( 3 ) 3 ، 5 ، 7 ، 9 نقله في مفتاح الكرامة 3 : 444 .
( 4 ) التذكرة 4 : 400 . الذكرى 4 : 455 . البيان : 288 . الروض 2 : 1002 . المسالك 1 : 319 . جامع المقاصد 2 : 502 .
( 6 ) التنقيح 1 : 277 .
( 8 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 218 . الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 129 .
( 10 ) 10 ، 16 مفتاح الكرامة 3 : 444 .
( 11 ) الخلاف 1 : 555 . البيان : 243 .
( 12 ) المبسوط 1 : 155 . التحرير 1 : 323 . التذكرة 2 : 329 . نهاية الإحكام 2 : 133 .
( 13 ) المنتهى 6 : 284 .
( 14 ) الوسائل 5 : 190 ، ب 44 من مكان المصلّي ، ح 1 .
( 15 ) المصدر السابق : ح 2 .