تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

[ المسألة الثالثة ] [ حكم الجماعة لو انحصر الائتمام في الخنثى والأنثى ] :

المسألة ( الثالثة : إذ اجتمع خنثى ) مشكل ( وامرأة ) وانحصر الائتمام فيهما سقطت الجماعة ، بناءً على وجوب وقوف الرجل المتّحد عن يمين الإمام ( 1 ) . و ( وقفت « 1 » الخنثى خلف الإمام ) ( 2 ) . ( والمرأة وراءه ) أي الخنثى ( 3 ) ( وجوباً ) ( 4 ) . وهو متّجه ( على القول بتحريم المحاذاة وإلّا ) كان ( على الندب ) ( 5 ) بناءً على غيره من كون ذلك مستحبّاً ، وإلّا فيجوز وقوف الذكر المتّحد خلفاً ، كما أنّه يجوز وقوف المتعدّد عن اليمين . نعم تسقط الجماعة عليه أيضاً إن أريد نظمها على وجه يجمع الفضيلة والاحتياط ( 6 ) . ولو كان معهما رجل سقطت الجماعة أيضاً ، بناءً على وجوب وقوف المتعدّد من الذكر خلفاً ( 7 ) . ووقف الرجل عن اليمين أو خلفاً والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى ، بناءً على غيره . نعم تسقط عليه أيضاً لو أريد النظم الجامع للفضيلة والاحتياط . ولو كانوا رجالًا وخناثى ونساءً وقف الرجال خلف الإمام والخناثى خلفهم والنساء خلف الخناثى وجوباً أو ندباً على القول بحرمة المحاذاة وعدمها . ولو كان معهم صبيان ففي تقديمهم على الخناثى وتأخيرهم عنها ، قولان ( 8 ) .
شرح
( 1 ) لتعذّر النظم المحصّل للاحتياط حينئذٍ . ( 2 ) لاحتمال أنّها امرأة . ( 3 ) لاحتمال أنّه [ الخنثى ] ذكر . ( 4 ) كما هو ظاهر المحكيّ من عبارة المبسوط « 2 » بل عن الإيضاح أنّه حكاه عن ابن حمزة « 3 » . ( 5 ) كما عن علم الهدى « 4 » فيما نقل وابن إدريس « 5 » والفاضل « 6 » والشهيدين « 7 » وغيرهم . ( 6 ) لتعذّره حينئذٍ ؛ إذ لعلّ الخنثى ذكر فينبغي وقوفه عن اليمين . ( 7 ) لتعذّر الاحتياط أيضاً . ( 8 ) ينشئان من معلوميّة ذكوريّة الصبيان ، ومن تكليف الخناثى دونهم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وقف » . ( 2 ) المبسوط 1 : 155 . ( 3 ) الايضاح 1 : 150 . ( 4 ) نقله في الإيضاح 1 : 150 . ( 5 ) السرائر 1 : 282 ، 283 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 119 . ( 7 ) الدروس 1 : 222 . الفوائد المليّة : 300 .