[ المسألة الثالثة ] [ حكم الجماعة لو انحصر الائتمام في الخنثى والأنثى ] :
المسألة ( الثالثة : إذ اجتمع خنثى ) مشكل ( وامرأة ) وانحصر الائتمام فيهما سقطت الجماعة ، بناءً على وجوب وقوف الرجل المتّحد عن يمين الإمام ( 1 ) .
و ( وقفت « 1 » الخنثى خلف الإمام ) ( 2 ) .
( والمرأة وراءه ) أي الخنثى ( 3 ) ( وجوباً ) ( 4 ) .
وهو متّجه ( على القول بتحريم المحاذاة وإلّا ) كان ( على الندب ) ( 5 ) بناءً على غيره من كون ذلك مستحبّاً ، وإلّا فيجوز وقوف الذكر المتّحد خلفاً ، كما أنّه يجوز وقوف المتعدّد عن اليمين .
نعم تسقط الجماعة عليه أيضاً إن أريد نظمها على وجه يجمع الفضيلة والاحتياط ( 6 ) .
ولو كان معهما رجل سقطت الجماعة أيضاً ، بناءً على وجوب وقوف المتعدّد من الذكر خلفاً ( 7 ) .
ووقف الرجل عن اليمين أو خلفاً والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى ، بناءً على غيره .
نعم تسقط عليه أيضاً لو أريد النظم الجامع للفضيلة والاحتياط .
ولو كانوا رجالًا وخناثى ونساءً وقف الرجال خلف الإمام والخناثى خلفهم والنساء خلف الخناثى وجوباً أو ندباً على القول بحرمة المحاذاة وعدمها .
ولو كان معهم صبيان ففي تقديمهم على الخناثى وتأخيرهم عنها ، قولان ( 8 ) .
شرح
( 1 ) لتعذّر النظم المحصّل للاحتياط حينئذٍ .
( 2 ) لاحتمال أنّها امرأة .
( 3 ) لاحتمال أنّه [ الخنثى ] ذكر .
( 4 ) كما هو ظاهر المحكيّ من عبارة المبسوط « 2 » بل عن الإيضاح أنّه حكاه عن ابن حمزة « 3 » .
( 5 ) كما عن علم الهدى « 4 » فيما نقل وابن إدريس « 5 » والفاضل « 6 » والشهيدين « 7 » وغيرهم .
( 6 ) لتعذّره حينئذٍ ؛ إذ لعلّ الخنثى ذكر فينبغي وقوفه عن اليمين .
( 7 ) لتعذّر الاحتياط أيضاً .
( 8 ) ينشئان من معلوميّة ذكوريّة الصبيان ، ومن تكليف الخناثى دونهم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وقف » .
( 2 ) المبسوط 1 : 155 .
( 3 ) الايضاح 1 : 150 .
( 4 ) نقله في الإيضاح 1 : 150 .
( 5 ) السرائر 1 : 282 ، 283 .
( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 119 .
( 7 ) الدروس 1 : 222 . الفوائد المليّة : 300 .