. . . . . . . . . .
شرح
ولا ينافيه ما في ذيله من أنّه « ليس عليه . . . إلى آخره » .
د - وموثّق ابن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟
قال : « لا بأس » « 1 » .
إذ الظاهر إرادته [ الراوي ] أنّا لا نعلم بذلك حال الصلاة ، وإلّا فقضيّة سؤاله عنه [ عن الإمام ] علمه به بعد ذلك .
ه - بل وصحيح الحلبي أيضاً عن الصادق عليه السلام : « من صلّى بقول وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع » « 2 » .
ضرورة إرادته نفي الإعادة عليهم لو علموا ، وإلّا فمن الواضح عدم الإعادة عليهم حال عدم العلم ؛ لقبح تكليف الغافل ، وبذلك يظهر دلالة غيره [ غير صحيح الحلبي ] أيضاً .
لكن ومع ذلك كلّه فالمحكي عن الإسكافي وعلم الهدى وجوب الإعادة في المسائل الثلاثة « 3 » .
لكن في الرياض : « أنّ الأوّل أطلقها في الأوّلين وقيّدها في الوقت في الثالث ، وكذا الثاني ، إلّا أنّه لم يقيّد الثالث بذلك » « 4 » .
ولم أعرف حكاية هذا التفصيل لمن تقدّمه ، بل في ظاهر الروضة أنّ القائل بالإعادة قائل بها في الوقت « 5 » ، بل قد يظهر من المختلف أنّ خلاف السيّد في الأوّلين خاصّة « 6 » ، بل في صريح المنتهى وظاهر التذكرة أنّ السيّد موافق في المسألة الثالثة « 7 » .
وكيف كان فلا ريب في ضعفه في القلّة « 8 » ؛ لما عرفت .
كضعف ما استدلّ به له كذلك : من أنّها صلاة تبيّن فسادها لاختلال بعض شرائطها ، فيجب إعادتها ، وبأنّها صلاة منهيّ عنها فتكون فاسدة ؛ إذ هو إمّا مصادرة محضة ، أو لا يفيد المطلوب .
نعم قد يشهد له في الجملة :
1 - صحيح معاوية بن وهب قال للصادق عليه السلام : أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ؟ قال : « لا يضمن ، أيّ شيء يضمن ؟ ! إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر » « 9 » .
2 - وخبر عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن الصادق عليه السلام أيضاً : « صلّى عليّ عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، ثمّ دخل فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّى على غير طهر فأعيدوا ، وليبلّغ الشاهد الغائب » « 10 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 373 ، ح 8 .
( 2 ) المصدر السابق : 371 ، ح 1 .
( 3 ) نقله عنهما في الرياض 4 : 354 .
( 4 ) الرياض 4 : 354 .
( 5 ) الروضة : 389 .
( 6 ) المختلف 3 : 70 ، 72 .
( 7 ) المنتهى 6 : 209 . التذكرة 4 : 315 .
( 8 ) كذا في النسخ ، والصحيح بدلها : « الثلاثة » .
( 9 ) الوسائل 8 : 373 ، ب 36 من صلاة الجماعة ، ح 6 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 9 .