. . . . . . . . . .
شرح
هذا الحال يصدق عليه أنّه صلّى خلف من وثق بدينه ، فيتحقّق الامتثال المقتضي للإجزاء .
4 - مضافاً إلى مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : « لا يعيدون » « 1 » .
بل عن الفقيه « 2 » روايته عن كتاب زياد بن مروان القندي ونوادر ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام بتفاوت ، وظاهره عدم الإرسال .
على أنّ من الواضح عدم قدح مثل هذا الإرسال من مثل هذا المرسِل في مثل هذا المقام فيما نحن فيه .
5 - و [ مضافاً ] إلى الصحاح المستفيضة جدّاً في الثالث [ أي كون الإمام محدثاً ] :
أ - منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ؟
قال : « يعيد ، ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنّه على غير طهر » « 3 » .
ب - ومنها : صحيحه الآخر أيضاً عن الصادق عليه السلام : عن الرجل أمّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا ، فقال :
« يعيد هو ولا يعيدون » « 4 » .
والمناقشة فيهما : بأنّ أقصاهما عدم قبول قوله في حقّ من خلفه ، وهو لا يستلزم الحكم بالصحّة حتى فيما لو علم المأمومون بذلك كما هو مفروض المسألة .
يدفعها :
1 - مع أنّ المتبادر منهما أنّ عدم وجوب الإعادة لعدم تأثير حدثيّة الإمام مع عدم علمهم بها في صحّة صلاتهم ، كما يومئ إلى ذلك التعليل في صحيح زرارة ، قال : سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء ؟ قال : « يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإمام ضمان » « 5 » .
إذ الظاهر إرادته من نفي الضمان بيان عدم مدخليّة صلاة الإمام في صلاة المأموم ، لا لعدم قبول قوله في حقّهم وعدم حصول اليقين لهم بخبره .
2 - ومع إطلاق قوله : « أعلمهم » فيهما ؛ إذ من الممكن إخباره إيّاهم على وجهٍ يستفيدون القطع بذلك .
3 - عدم قبول باقي المعتبرة الدالّة على الحكم المزبور لها .
ج - كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن جماعة صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟
فقال : « لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » « 6 » بناءً على إرادة ظهور حاله عندهم من قوله : « وهو غير طاهر » .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 374 ، ب 37 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 405 ، ح 1201 . الوسائل 8 : 374 ، ب 37 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 8 : 372 ، ب 36 من صلاة الجماعة ، ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 371 ، ح 2 .
( 6 ) المصدر السابق : 372 ، ح 5 .