والحائك والحجّام والدبّاغ بغير أمثالهم ( 1 ) .
و [ الظاهر ] ( 2 ) أنّه ينبغي أن لا يكون الإمام أيضاً مكشوف غير العورة من أجزاء البدن التي يستحب له سترها ، وخصوصاً الرأس أو أدرأ أو مدافع الأخبثين إلّا بمساويهم ، بل من « 1 » الأولى أيضاً أنّه روي ولا ابناً بأبويه .
بل [ الظاهر ] ( 3 ) كراهة إمامة الكامل للأكمل ولو مع الإذن المكروه وقوعها من الأكمل أيضاً .
بل [ قد يقال ] ( 4 ) [ ب ] - كراهة إمامة السفيه ( 5 ) .
[ إذا كان سفهه لا ينافي العدالة ولو من حيث المروّة ] ( 6 ) .
شرح
( 1 ) للمروي في الفوائد المليّة « 2 » عن كتاب الإمام والمأموم لجعفر بن أحمد القمّي مسنداً إلى الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تصلّوا خلف الحائك وإن كان عالماً ، ولا الحجّام وإن كان زاهداً ، ولا الدبّاغ وإن كان عابداً » « 3 » .
( 2 ) [ كما ] زاد في النفليّة « 4 » والفوائد المليّة « 5 » .
( 3 ) [ كما ] عن البيان « 6 » .
( 4 ) [ كما ] عن جماعة .
( 5 ) بل في التذكرة الإشكال في إمامته « 7 » ، ولعلّه لأنّه وإن لم يكن فاسقاً بفعل معصية لكنّه غير عدل بفعل ما ينافي المروّة منه ؛ إذ السفيه من لا يبالي بما قال أو قيل له .
لكن علّله فيها بنقصه وعلوّ منصب الإمامة ، وهو مشعر بمنعه وإن لم يؤدّ إلى فسق .
ولا ريب في ضعفه ؛ إذ لو فرض سفه لا ينافي العدالة ولو من حيث المروّة جازت إمامته ، كما في البيان « 8 » لكن على كراهة .
( 6 ) لقوله عليه السلام : « إنّ أئمّتكم وفدكم إلى اللَّه » و « شفعاؤكم إليه » « 9 » .
وما عن الفقيه « 10 » باسناده إلى أبي ذرّ رحمه الله قال : « إنّ إمامك شفيعك إلى اللَّه ، فلا تجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقاً » « 11 » .
ويحتمل حمله على السفه المنافي للعدالة .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « في » .
( 2 ) الفوائد الملية : 296 .
( 3 ) الفوائد المليّة : 296 . المستدرك 6 : 464 ، ب 13 من صلاة الجماعة ، ح 4 .
( 4 ) الألفية والنفلية : 140 .
( 5 ) الفوائد الملية : 296 .
( 6 ) البيان : 245 .
( 7 ) التذكرة 4 : 299 - 300 .
( 8 ) البيان : 232 .
( 9 ) شرح الأخبار 1 : 214 ، ذيل الحديث 191 .
( 10 ) الفقيه 1 : 378 ، ذيل الحديث 1102 .
( 11 ) الوسائل 8 : 314 ، ب 11 من صلاة الجماعة ، ح 2 .