. . . . . . . . . .
شرح
بل قيل : قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه « 1 » ؛ للنهي عن ولايتهم قبل أن يهاجروا في الكتاب العزيز « 2 » .
وعن الائتمام في الأخبار السابقة التي فيها الصحيح وغيره ، وإن كان مورده فيها مختلفاً .
ففي بعضها : إطلاق الأعرابي « 3 » .
وفي آخر : تقييده بقوله عليه السلام : « حتى يهاجر » « 4 » .
وفي ثالث : بالمهاجرين « 5 » .
لكن على كلّ حال هو محمول على الكراهة ؛ لقصور ما تضمّنه من تلك الأخبار عن إطلاقات الجماعة وعموماتها ، كقوله عليه السلام : « صلّ خلف من تثق بدينه » « 6 » ونحوه سنداً في البعض ، ودلالة في الجميع ؛ لاحتمال إرادة خصوص غير الجامع لشرائط العدالة منه .
إمّا لوجوب الهجرة عليه ، أو لتعرّبه بعدها ، أو لغير ذلك ، كما هو الغالب في ذلك الزمان وغيره المنساق إلى الذهن من الإطلاق هنا ، خصوصاً بعد ذمّ اللَّه تعالى لهم في كتابه المجيد « 7 » .
لكن قد يقال : إنّ النهي في بعضها عن الإمامة بالمهاجرين ممّا يشعر بجوازها بمثله ، وهو منافٍ للاحتمال المزبور ؛ ضرورة عدم جواز إمامته مطلقاً بناءً عليه ، فيتعيّن إرادة الجامع لشرائط الإمامة منه ، إلّا أنّه ساكن البادية بخلاف المهاجر ، ويكون المنع عن إمامته بالمهاجرين تعبّدياً ، كما هو ظاهر جماعة من القدماء .
بل في الرياض نسبته إلى أكثرهم تارةً ، بل قال : « إنّي لا أجد فيه خلافاً بينهم صريحاً إلّا من الحلّي ومن تأخّر عنه » « 8 » ، بل في الخلاف الإجماع عليه « 9 » .
مع أنّه قد يؤيّده أيضاً تخصيصه بالنهي عنه في مقابلة الفاسق ؛ إذ هو كالصريح في أنّ المنع من غير جهته ، وإلّا فالفسق فيه على تقديره أحد أقسامه ، فلا فائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر وإفراده به .
بل ما روي عن قرب الإسناد مسنداً إلى أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة » « 10 » كالصريح في ردّ احتمال إرادة المتعرّب منه بعد الهجرة ، بل وردّ إرادة الفاسق منه أيضاً ؛ إذ الظاهر إرادة ساكن البادية منه ، إلّا أنّ عدم الائتمام به للعلّة المزبورة التي لا تقتضي فسقه ، ولفظ الكراهة فيه غير صريح في إرادة المعنى المصطلح ، بل هي في القديم للأعمّ منه ومن التحريمي ، فلا ينافي حينئذٍ ظاهر النهي في تلك الأخبار .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 10 : 227 .
( 2 ) الأنفال : 72 .
( 3 ) الوسائل 8 : 325 ، ب 15 من صلاة الجماعة ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : 324 ، ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 325 ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل 8 : 319 ، ب 12 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 7 ) التوبة : 97 .
( 8 ) الرياض 4 : 353 .
( 9 ) الخلاف 1 : 561 .
( 10 ) قرب الإسناد : 156 ، ح 575 . الوسائل 8 : 323 ، ب 14 من صلاة الجماعة ، ح 9 ، وليس فيه : « إنّ عليّاً عليه السلام » .