( و ) كذا يكره إمامة ( المتيمّم ) عن الحدث الأصغر ( بالمتطهّرين ) عنه ( 1 ) .
بل الظاهر تعميم الكراهة للمتيمّم عن الأصغر أو الأكبر ( 2 ) .
بل وللمتوضّي والمغتسل ( 3 ) .
وكذا تكره إمامة الأسير ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافاً إلّا من محمّد بن الحسن الشيباني فمنعه « 1 » ؛ لنهي الصادق عليه السلام عنه في خبر صهيب المحمول على الكراهة ؛ لضعفه سنداً عن إثبات الحرمة ، ومعارضته بما هو أقوى منه ، قال فيه : « لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّين » « 2 » ، ونحوه خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « لا يؤمّ صاحب التيمّم 13 / 390 / 645
المتوضّئين » « 3 » .
فما عساه يظهر من النهي عنه في بعض عبارات القدماء من المنع عنه « 4 » - بل في البيان نسبته إلى كثير وإن كان السبر يشهد بخلافه « 5 » - ضعيف جدّاً ، بل في المدارك : « لولا ما يتخيّل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم - أي الكراهة - لأمكن القول بجواز الإمامة من غير كراهة ؛ للأصل ، وصحيح جميل : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل - ومعهم ما يتوضّئون به - أيتوضّأ بعضهم ويؤمّهم ؟ قال : « لا ، ولكن يتيمّم الإمام ويؤمّهم ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ جعل الأرض طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 6 » » « 7 » .
قلت : ونحوه في نفي البأس عن الإمامة موثّق عبد اللَّه بن بكير « 8 » وحسنه « 9 » وخبر ابن اسامة « 10 » . بل جزم في الحدائق بنفي الكراهة لهذه الأخبار ، مع تنزيل النهي في الخبرين السابقين على التقيّة بقرينة رواتهما « 11 » . لكنّه ضعيف قطعاً .
( 2 ) لإطلاق النهي .
( 3 ) وإن اقتصر فيهما على المتوضّئين ، إلّا أنّ الظاهر عدم إرادة خصوصهم .
( 4 ) للنص « 12 » ، كما في الفوائد المليّة « 13 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 6 : 229 .
( 2 ) الوسائل 8 : 328 ، ب 17 من صلاة الجماعة ، ح 6 ، وفيه : « عبّاد بن صهيب » .
( 3 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 4 ) المهذّب 1 : 80 .
( 5 ) البيان : 232 .
( 6 ) الوسائل 8 : 327 ، ب 17 من صلاة الجماعة ، ح 1 . و 3 : 386 - 387 ، ب 24 من التيمّم ، ح 2 ، مع اختلاف .
( 7 ) المدارك 4 : 372 .
( 8 ) الوسائل 8 : 327 ، ب 17 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 10 ) المصدر السابق 8 : 328 ح 4 ، وفيه : « أبي اسامة » .
( 11 ) الحدائق 11 : 227 .
( 12 ) الوسائل 8 : 340 ، 341 ، ب 22 من صلاة الجماعة ، ح 1 ، 3 .
( 13 ) الفوائد الملية : 296 .