تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
والظاهر عموم الكراهة للمماثل وغيره ( 1 ) . ( و ) كذا يكره ( إمامة من يكرهه المأموم ) ( 2 ) . نعم [ ما يقال ] ( 3 ) من التفصيل بين الكراهة للدين والتقوى وغيرها ، فلا يكره الأوّل دون الثاني حسن ( 4 ) . والظاهر اختصاص الكراهة هنا بالإمامة . ولو كره بعض دون بعض أمكن تعميم الكراهة ( 5 ) . ( و ) كذا يكره ( أن يؤمّ الأعرابي ) الجامع لشرائط الإمامة ( بالمهاجرين ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق الأدلّة . ( 2 ) كما صرّح به بعضهم « 1 » ، بل في الرياض أنّه المشهور « 2 » : 1 - للمرسل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « ثمانية لا يتقبّل اللَّه لهم صلاة - إلى أن قال : - وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون » « 3 » . 2 - وخبر عبد الملك المروي عن الخصال عن الصادق عليه السلام : « أربعة لا تقبل لهم صلاة : الإمام الجائر والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون » « 4 » . 3 - وخبر عبد اللَّه بن أبي يعفور المروي عن الأمالي « 5 » عن الصادق عليه السلام : « ثلاثة لا يتقبّل اللَّه لهم صلاة - إلى أن قال : - ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون » « 6 » . لكنّه في المنتهى نفى الكراهة مطلقاً « 7 » ؛ لاختصاص الاثم بمن يكرهه . وهو لا يخلو من وجه بعد تنزيل الأخبار على إرادة إمامة المخالفين ، وإن كان الأوجه خلافه ؛ للتسامح في الكراهة . ( 3 ) [ كما ] - ذكره في التذكرة « 8 » . ( 4 ) للأصل وامكان دعوى اختصاص النصوص بحكم التبادر أو غيره بالثاني ، أي كراهتهم له لكونه إماماً بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه . ( 5 ) لمراعاة الشارع حقّ الجميع وعدم إرادته تعدّد الجماعات ، فتأمّل . ( 6 ) على المشهور بين المتأخّرين . بل في الرياض إجماعهم عليه « 9 » .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 152 . ( 2 ) الرياض 4 : 352 . ( 3 ) الوسائل 8 : 348 ، ب 27 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 4 ) الخصال : 242 ، ح 94 . الوسائل 8 : 349 ، ب 27 من صلاة الجماعة ، ح 3 . ( 5 ) أمالي الطوسي : 193 ، ح 327 . ( 6 ) الوسائل 8 : 350 ، ب 27 من صلاة الجماعة ، ح 6 . ( 7 ) المنتهى 6 : 235 - 236 . ( 8 ) التذكرة 4 : 305 . ( 9 ) الرياض 4 : 353 .