ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 1 ) كراهيّة الائتمام ( 2 ) ، و [ قد يقال ] ( 3 ) [ ب ] - كراهيّة الإمامة بمعنى كراهية تعرّضه للإمامة ورضاه بها وطلبه إيّاها ونيّته لها ، ولا بأس بكراهتهما معاً ( 4 ) .
( و ) كذا يكره ( أن يستناب المسبوق ) بركعة فصاعداً ( 5 ) . بل [ الظاهر ] ( 6 ) كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة فضلًا عن الركعة والركعتين ( 7 ) ، ولا بأس به ( 8 ) .
( و ) كذا يكره ( أن يؤمّ الأجذم والأبرص ) ( 9 ) .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر المتن وغيره .
( 2 ) كما هو ظاهر بعض نصوص المقام « 1 » .
( 3 ) [ كما هو ] ظاهر آخر « 2 » منها .
( 4 ) عملًا بالظاهرين .
( 5 ) للنهي في صحيح سليمان بن خالد المحمول عليها قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلًا قد سُبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال : « لا يقدّم رجلًا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه » « 3 » .
إذ « 4 » هو وإن كان حقيقة في الحرمة المقتضية للفساد إلّا أنّه لمّا كانت الصحّة مقتضى المعتبرة المستفيضة « 5 » التي تسمعها إن شاء اللَّه في المسألة الثانية عشر [ ة ] وجب حمله عليها جمعاً ، إلّا أن يدّعى عدم منافاة حرمة التقديم لصحّة الصلاة هنا بعد وقوعه كما هو الظاهر ؛ إذ التقديم أمر خارج عن صلاة المتقدّم .
نعم قد يقال : إنّه يفهم من حرمة التقديم حرمة التقدّم المستلزمة لفساد الائتمام فتعارضه حينئذٍ الأخبار الظاهرة في الصحة ، فيحمل على الكراهة ، مضافاً إلى إشعار لفظ « لا ينبغي » في خبري معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام بذلك أيضاً ، قال في أوّلهما : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة » « 6 » ، وقال في ثانيهما : « لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإقامة » « 7 » .
( 6 ) [ كما ] هما [ خبري معاوية ] ظاهران ف [ - يه ] .
( 7 ) إلّا أنّي لم أعثر على قائل به إلّا الحرّ في ظاهر الوسائل « 8 » .
( 8 ) نعم قضيّة الأخبار الثلاثة كراهة التقديم من الإمام دون التقدّم بعد أن قدّم والائتمام من المأمومين به ، بل ودون تقديم المأمومين إيّاه . لكن يمكن دعوى عدم الفرق بين تقديم الإمام وتقديم المأمومين كما صرّح به في المدارك « 9 » ، بل هو ظاهر المتن وغيره أيضاً وإن كان مورد الأخبار الأوّل .
( 9 ) على المشهور بين المتأخرين ، بل عليه عامّتهم عدا النادر كما اعترف به في الرياض « 10 » ، بل في ظاهر الانتصار
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 379 ، ب 18 من صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق : 330 ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 8 : 378 - 379 ، ب 41 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 4 ) تعليل لحمل الصحيح على الكراهة .
( 5 ) انظر الوسائل 8 : 377 ، ب 40 من صلاة الجماعة .
( 6 ) الوسائل 8 : 379 ، ب 41 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 8 ) انظر الوسائل 8 : 378 ، ب 41 من صلاة الجماعة .
( 9 ) المدارك 4 : 367 .
( 10 ) الرياض 4 : 349 .