بل [ الظاهر ] ( 1 ) جواز الاستخلاف في صورة سبق الإمام المأمومين ( 2 ) .
بل [ الظاهر ] ( 3 ) أيضاً جواز نقل المأموم نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً ، وجواز نقل المأموم نيّته إلى الإمامة ببعض المأمومين أو غيرهم ( 4 ) . بل قد يقال بجواز دور النقل وتراميه ( 5 ) . ولعلّ الإنصاف - فضلًا عن الاحتياط - يقتضي التوقّف في بعض الصور المزبورة ( 6 ) . ونحوه في ذلك جواز استخلاف الإمام إماماً غيره ببعض جماعته أو جميعها مع بقائه مصلّياً مؤتمّاً بالخليفة أو منفرداً ، مأموماً كان الخليفة أو منفرداً ( 7 ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] قد يستفاد أيضاً ممّا ورد « 1 » منها [ من النصوص ] في استخلاف الإمام المسافر عند انتهاء صلاته من يتمّ الصلاة بالمأمومين .
( 2 ) ضرورة عدم الفرق بينهما ، كما نصّ عليه في المنتهى « 2 » .
وإن استشكله في الحدائق تبعاً للتحرير من جهة عدم النصّ عليه بالخصوص مع توقيفيّة العبادة « 3 » . لكنّه في غير محلّه ؛ إذ الفقيه بعد ممارسته لكلامهم عليهم السلام وانسه به صار كالحاضر المشافه في كثير من الأمور ، فإذا فهم وانساق إلى ذهنه من بعض الأدلّة التعدّي من مواردها إلى غيرها كان حجّة شرعيّة يجب عليه العمل بها ، ولعلّ كثيراً من إنكار بعض القاصرين عن هذه المرتبة على الأصحاب - حتى يرمونهم « 4 » بالعمل بالقياس ونحوه - يدفعه : نحو ذلك ، كما لا يخفى .
( 3 ) [ كما ] قد يستفاد من نصوص المقام [ أيضاً ] .
( 4 ) كما نصّ في التذكرة على الأوّل ، فقال : « يجوز نقل المأموم نيّته من إمامه إلى إمام آخر في تلك الصلاة » « 5 » .
لكن منعه في الحدائق تبعاً له في المنتهى ومحتمل الذكرى « 6 » :
1 - للأصل .
2 - وتوقيفية العبادة .
3 - والنبوي : « إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به ، فلا تختلفوا عليه » « 7 » .
4 - ولعدم الفائدة في النقل لحصول فضيلة الجماعة .
إلّا أنّ الجميع كما ترى لا تعارض فهم الفقيه التعدية من الأدلّة المزبورة .
ومن هنا قال في الذكرى : « إنّه يمكن أن يفرّق بين العدول إلى الأفضل وغيره » « 8 » .
( 5 ) وإن قال في الذكرى : « فيه ما فيه » 9 .
( 6 ) مخافة رجوع مداركها إلى تخريج في الأدلّة غير جائز .
( 7 ) وإن أمكن تجشّم الدليل لذلك كلّه ، خصوصاً بناءً على جواز نقل نيّة الانفراد إلى الائتمام وبالعكس ، وجواز نقل النيّة من إمام إلى إمام آخر ، لكنّ الاحتياط في ذلك كلّه ساحل بحر الهلكة .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 8 : 329 ، ب 18 من صلاة الجماعة .
( 2 ) المنتهى 6 : 280 - 281 .
( 3 ) الحدائق 11 : 221 - 222 . التحرير 1 : 316 .
( 4 ) الأولى : « يرموهم » .
( 5 ) التذكرة 4 : 269 ، 271 .
( 6 ) الحدائق 11 : 222 . المنتهى 6 : 183 . الذكرى 4 : 427 .
( 7 ) المستدرك 6 : 492 ، ب 39 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 8 ) 8 ، 9 الذكرى 4 : 427 .