لكن على كلّ حال لا ينبغي التوقّف في جواز استخلاف المأموم وغيره ، وإن كان الأحوط الأوّل .
كما أنّه لا ينبغي التوقّف في أنّه للمأمومين تقديم من يشاءون إذا لم يقدّم الإمام لهم من يأتمّون به .
بل لبعضهم أن يتقدّم وإن لم يقدّمه أحد ( 1 ) .
نعم الظاهر أنّه أحقّ منهم بالتقديم ( 2 ) . إلّا أنّ ذلك ليس على سبيل الحتم والإلزام قطعاً ، بل لهم أن لا يأتمّوا بمن قدّمه لهم ، فيقدّمون غيره ، ويتمّون صلاتهم .
كما أنّ لهم إتمام صلاتهم فرادى من غير ائتمام حتى لو قلنا بعدم جواز نيّة الانفراد اختياراً ( 3 ) .
فللمأمومين حينئذٍ إتمام الصلاة فرادى وجماعة بتقديمهم إماماً ، أو تقديم الإمام لهم أو من دون تقديم مقدّم بل تقدّم لنفسه ، أو بعضهم فرادى وبعضهم جماعة متّفقين في الإمام أو مختلفين فيه ( 4 ) .
( و ) كذا ( 5 ) أنّه ( لو فعل ذلك ) الإمام ( اختياراً ) بأن أحدث مثلًا عمداً ( جاز ) الاستخلاف ( أيضاً ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما يدلّ عليه صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه موسى عليه السلام عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ما حال القوم ؟ قال : « لا صلاة لهم إلّا بإمام ، فليتقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم » « 1 » .
( 2 ) 1 - لكونه نائباً عنه .
2 - ولظاهر أكثر الأدلّة .
( 3 ) ضرورة قهريّته في المقام ؛ إذ احتمال فساد الصلاة مقطوع بعدمه ، كاحتمال وجوب الائتمام ، بل عن العلّامة في التذكرة الإجماع على بطلان الأخير من الاحتمالين « 2 » ، ويؤيّده أيضاً - مضافاً إلى الأصل وغيره - ظاهر صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام :
سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء ؟ قال : « يتمّ القوم صلاتهم ؛ لأنّه ليس على الإمام ضمان » « 3 » .
فيجب حينئذٍ حمل صحيح عليّ بن جعفر السابق على تأكّد الفضل والاستحباب لا الحتم والإيجاب أو على خصوص الجمعة كما أسلفناه ، وإلّا فاحتمال القول بأنّ العبادة توقيفيّة - والأصل عدم جواز العدول وعدم نقل النية فينبغي الاقتصار على المتيقّن - ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ، خصوصاً في المقام ؛ لما عرفت من الصحيح المزبور .
( 4 ) كما نصّ على ذلك كلّه أو أكثره في المنتهى « 4 » وغيره ، ويستفاد من نصوص المقام .
( 5 ) [ كما ] يستفاد منها [ النصوص ] .
( 6 ) كما نصّ عليه في التذكرة « 5 » وغيرها :
1 - لإطلاق بعض النصوص .
2 - والقطع بمساواته للمضطرّ .
خلافاً لأبي حنيفة فمنعه « 6 » ، بناءً منه على أصل فاسد .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 426 ، ب 72 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 2 ) التذكرة 4 : 320 .
( 3 ) الوسائل 8 : 371 ، ب 36 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 4 ) المنتهى 6 : 280 .
( 5 ) التذكرة 4 : 321 .
( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 226 .