تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
لكن على كلّ حال لا ينبغي التوقّف في جواز استخلاف المأموم وغيره ، وإن كان الأحوط الأوّل . كما أنّه لا ينبغي التوقّف في أنّه للمأمومين تقديم من يشاءون إذا لم يقدّم الإمام لهم من يأتمّون به . بل لبعضهم أن يتقدّم وإن لم يقدّمه أحد ( 1 ) . نعم الظاهر أنّه أحقّ منهم بالتقديم ( 2 ) . إلّا أنّ ذلك ليس على سبيل الحتم والإلزام قطعاً ، بل لهم أن لا يأتمّوا بمن قدّمه لهم ، فيقدّمون غيره ، ويتمّون صلاتهم . كما أنّ لهم إتمام صلاتهم فرادى من غير ائتمام حتى لو قلنا بعدم جواز نيّة الانفراد اختياراً ( 3 ) . فللمأمومين حينئذٍ إتمام الصلاة فرادى وجماعة بتقديمهم إماماً ، أو تقديم الإمام لهم أو من دون تقديم مقدّم بل تقدّم لنفسه ، أو بعضهم فرادى وبعضهم جماعة متّفقين في الإمام أو مختلفين فيه ( 4 ) . ( و ) كذا ( 5 ) أنّه ( لو فعل ذلك ) الإمام ( اختياراً ) بأن أحدث مثلًا عمداً ( جاز ) الاستخلاف ( أيضاً ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما يدلّ عليه صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه موسى عليه السلام عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ما حال القوم ؟ قال : « لا صلاة لهم إلّا بإمام ، فليتقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم » « 1 » . ( 2 ) 1 - لكونه نائباً عنه . 2 - ولظاهر أكثر الأدلّة . ( 3 ) ضرورة قهريّته في المقام ؛ إذ احتمال فساد الصلاة مقطوع بعدمه ، كاحتمال وجوب الائتمام ، بل عن العلّامة في التذكرة الإجماع على بطلان الأخير من الاحتمالين « 2 » ، ويؤيّده أيضاً - مضافاً إلى الأصل وغيره - ظاهر صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء ؟ قال : « يتمّ القوم صلاتهم ؛ لأنّه ليس على الإمام ضمان » « 3 » . فيجب حينئذٍ حمل صحيح عليّ بن جعفر السابق على تأكّد الفضل والاستحباب لا الحتم والإيجاب أو على خصوص الجمعة كما أسلفناه ، وإلّا فاحتمال القول بأنّ العبادة توقيفيّة - والأصل عدم جواز العدول وعدم نقل النية فينبغي الاقتصار على المتيقّن - ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ، خصوصاً في المقام ؛ لما عرفت من الصحيح المزبور . ( 4 ) كما نصّ على ذلك كلّه أو أكثره في المنتهى « 4 » وغيره ، ويستفاد من نصوص المقام . ( 5 ) [ كما ] يستفاد منها [ النصوص ] . ( 6 ) كما نصّ عليه في التذكرة « 5 » وغيرها : 1 - لإطلاق بعض النصوص . 2 - والقطع بمساواته للمضطرّ . خلافاً لأبي حنيفة فمنعه « 6 » ، بناءً منه على أصل فاسد .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 426 ، ب 72 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 2 ) التذكرة 4 : 320 . ( 3 ) الوسائل 8 : 371 ، ب 36 من صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 4 ) المنتهى 6 : 280 . ( 5 ) التذكرة 4 : 321 . ( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 226 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 284 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي