و [ الظاهر ] ( 1 ) إتمام النائب الصلاة من موضع القطع ولو في أثناء قراءة السورة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهرها [ الأخبار ] .
( 2 ) فما عن بعضهم من وجوب الابتداء بالسورة « 1 » لا دليل عليه وإن كان هو الأحوط ، وأحوط منه الفعل بنيّة القربة المطلقة .
1 - وإطلاق كثير منها [ الأخبار ] كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في النائب بين المأموم والأجنبي ، كما صرّح به بعضهم « 2 » .
2 - بل كاد يكون صريح صحيح جميل عنه عليه السلام : في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلًا ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال : « يذكّره من خلفه » « 3 » .
3 - وخبر زرارة : سأل أحدهما عليهما السلام عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله وقدّمه ولم يعلم الذي قدّمه ما صلّى القوم ؟ قال : « يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله » « 4 » .
ضرورة ظهور فرض عدم علمه بما صلّاه الإمام فيه وغيره بما قلنا ، لكن قد يشعر الثاني منهما بأنّ النائب يبني على صلاة من قبله ، فيكتفي بالمقدار الذي بقي للمأمومين ولو ركعة أو ركعتين ، ويكون حينئذٍ نائباً عن الإمام في ذلك وإن لم يكن هو بالنسبة إليه صلاة .
4 - بل قد يومئ خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين فقدّم رجلًا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان ؟ قال : « يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلًا فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقية صلاته » « 5 » إلى جواز النيابة في السلام وحده أيضاً ، بناءً على إرادة الأعمّ من المأموم من الرجل المقدّم فيه .
5 - وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد « 6 » : سأله عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : « يقدّم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف وقد تمّت صلاته » « 7 » إلى جوازه [ الاستخلاف ] في السجدة أيضاً ، بناءً على إرادة ما يشمل الأجنبي من الغير فيه .
إلّا أنّ الحكم لمّا كان من المستغربات ولم ينصّ عليه أحد من الأصحاب - كما اعترف به في الحدائق « 8 » وإن كان ربّما استظهره من المنتهى « 9 » - وجب حمل هذه الأخبار على إرادة المأموم .
ومع فرض عدم قبول خبر زرارة وسابقه له باعتبار تضمّنهما ؛ لعدم علم المقدّم ولو كان مأموماً لعلم - مع أنّه يمكن دفعه بامكان تصويره فيه أيضاً - يجب أن يراد بالبناء فيه بالنسبة للمأمومين دونه أو غير ذلك أو طرحه .
هامش
( 1 ) الروض 2 : 979 .
( 2 ) التحرير 1 : 323 .
( 3 ) الوسائل 8 : 377 ، ب 40 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 378 ، ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 6 ) قرب الإسناد : 205 ، ح 795 .
( 7 ) الوسائل 8 : 427 ، ب 72 من صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 8 ) الحدائق 11 : 218 .
( 9 ) المنتهى 6 : 279 .