تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
بل لو قيل باستحباب إذنهم للأكمل منهم مع حضوره معهم كان وجهاً ( 1 ) ، [ بل هو الذي يقوى في النظر في الجملة ] . ولا تسقط هذه الأولويّة بعدم حضور صاحبها في أوّل الوقت ما لم يخف فوات الفضيلة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما اعترف به في الروض « 1 » . ولأنّ الأدلّة إنّما دلّت على أنّ الأفضل لمن عداهم أن لا يتقدّمهم ، مراعاةً لحقّهم وتوقيراً لهم . وذلك لا ينافي - اقتصاراً في مخالفة عموم أدلّة الأفضل على المتيقّن وهو عدم الإذن - أفضليّته « 2 » لمن كان أفقه وأفضل وأتقى ، عملًا بالأخبار « 3 » الدالّة على الأمر بتقديم صاحب هذه الصفات . فيكون ذلك حينئذٍ جمعاً بين مراعاة حقّهم بإرجاع أمر الإمامة إليهم وبين ما دلّ على استحباب تقديم الأفضل والأكمل كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة » « 4 » وغيره . لكنّ الإنصاف أنّ تحصيل ذلك من الأدلّة على وجه معتبر لا يخلو من سماجة . ومن هنا تردّد في ظاهر المسالك والكفاية في أنّ الأفضل لهم الإذن أو المباشرة « 5 » تبعاً لما في الذكرى ، حيث قال : « لم أقف على نصّ يظهر منه أنّ الأفضل لهم الإذن للأكمل أو المباشرة للإمامة » ، بل قال : « إنّ ظاهر الأدلّة يدلّ على أنّ الأفضل لهم المباشرة » ، ثمّ قال : « وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون ردّ الإذن ليستقرّ الحقّ على أصله » « 6 » ، ونحوه في المدارك والذخيرة « 7 » ، وإن كان الذي يقوى في النظر في الجملة الأوّل . ( 2 ) لإطلاق الأدلّة . ودعوى أنّ الوارد في الأخيرين النهي عن التقدّم الذي لا يصدق مع عدم الحضور ، بل والأحقّية الواردة في الأوّل يدفعها : 1 - بعد وضوح منع آخرها . 2 - إرادة الصلاة في محلّه وجماعته من التقدّم عليه لا صيرورته مأموماً ، وإلّا فهو قد لا يأتمّ به . ومن هنا صرّح في التذكرة والذكرى بانتظار الراتب في المسجد ومراجعته ليحضر أو يستنيب إلى أن يتضيّق وقت الفضيلة « 8 » ، فيسقط اعتباره حينئذٍ ، كما في البيان والروض أيضاً « 9 » وعن غيرهما . لكن في الأخير نحو ما في الذكرى من أنّه « لو بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدّموا من يختارونه ، ولو حضر بعد صلاتهم استحبّ إعادتها معه » « 10 » ؛ لما فيه من اتفاق القلوب مع تحصيل الاجتماع مرّتين .
هامش
( 1 ) الروض 2 : 973 . ( 2 ) في بعض النسخ : « أفضليّة » . ( 3 ) انظر الوسائل 8 : 346 - 351 ، ب 26 ، 28 من صلاة الجماعة . ( 4 ) الوسائل 8 : 346 ، ب 26 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 1 : 315 . كفاية الأحكام 1 : 146 . ( 6 ) الذكرى 4 : 412 . ( 7 ) المدارك 4 : 357 . الذخيرة : 390 . ( 8 ) التذكرة 4 : 313 . الذكرى 4 : 412 . ( 9 ) البيان : 233 . الروض 2 : 973 . ( 10 ) الروض 2 : 973 . الذكرى 4 : 412 .