تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
3 - وإلى ما في الحدائق من دعوى اتّفاق الأصحاب عليه « 1 » ، كما عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه أيضاً « 2 » . 4 - وإلى ما حكي من نصّ جماعة من القدماء عليه ممّن عادتهم الفتوى بمضامين النصوص ، خصوصاً الصدوق منهم في مثل المقنع والأمالي « 3 » . 5 - وإلى ما عساه يشعر به ما سمعته « 4 » ممّا ورد في المنزل . 6 - وإلى ما ذكر له من التعليل بأنّ تقدّم الغير يورث وحشة وتنافراً في القلوب . 7 - وإلى ما ورد « 5 » من أحقّية من سبق بالوقف . 8 ، 9 - النبويّ المروي عن فقه الرضا عليه السلام ودعائم الإسلام . قال في الأوّل : « صاحب الفراش أحقّ بفراشه ، وصاحب المسجد أحقّ بمسجده » « 6 » . وقال في الثاني : « يؤمّكم أكثركم نوراً ، والنور القرآن ، وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم إلّا أن يكون أمير حضر ، فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد » « 7 » . 10 - وما في الأخير أيضاً عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : « يؤمّ القوم أقدمهم هجرة - إلى أن قال : - وصاحب المسجد أحق بمسجده » « 8 » . 11 - وما في فقه الرضا عليه السلام أيضاً : « واعلم أنّ أولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرأهم - إلى أن قال : - وصاحب المسجد أولى بمسجده » « 9 » . وعلى الثاني والثالث : 1 - مضافاً إلى ما سمعت [ في بعض وجوه صاحب المسجد ] . 2 - وإلى خصوص ما في التذكرة من نفي معرفة الخلاف في أولوية تقديم صاحب المنزل وإن كان غيره أقرأ وأفقه « 10 » ، بل عن نهاية الإحكام الإجماع على ذلك « 11 » ، وفي المفاتيح : « لا يتقدّم أحد على صاحب المنزل بلا خلاف » « 12 » . 3 - وإلى ما في الثاني من الولاية عن إمام الأصل عليه السلام الذي هو أولى من كلّ أحد بلا خلاف ، كما اعترف به في الرياض « 13 » . 4 - بل لعلّه من الضروريات . 5 - خبر أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً ، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدّمن أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه » « 14 » . 6 - وما سمعته من خبر الدعائم في خصوص الثاني منهما .
هامش
( 1 ) الحدائق 11 : 200 . ( 2 ) الغنية : 88 . ( 3 ) المقنع : 112 . الأمالي : 513 . ( 4 ) الصحيح : « تسمعه » . ( 5 ) انظر الوسائل 17 : 405 ، ب 17 من آداب التجارة . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 124 . المستدرك 6 : 475 - 476 ، ب 25 من صلاة الجماعة ، ح 5 . ( 7 ) دعائم الإسلام 1 : 152 . المستدرك 6 : 474 - 475 ، ب 25 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 8 ) دعائم الإسلام 1 : 152 . المستدرك 6 : 475 ، ب 25 من صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 143 . المستدرك 6 : 475 ، ب 25 من صلاة الجماعة ، ح 4 . ( 10 ) التذكرة 4 : 311 . ( 11 ) نهاية الإحكام 2 : 154 . ( 12 ) المفاتيح 1 : 164 . ( 13 ) الرياض 4 : 337 . ( 14 ) الوسائل 8 : 351 ، ب 28 من صلاة الجماعة ، ح 1 .