[ و ] الأولى الاقتصار في رجحان تقديمه على غير الهاشمي العاري عن الصفات ( 1 ) . أو الجامع مع فرض زيادة الهاشمي عليه بالهاشمية ( 2 ) .
ثمّ بناءً على ترجيح الهاشمي لنسبه ففي ترجيح المطّلبي على غيره نظر ( 3 ) .
نعم الهاشمي أولى منه قطعاً .
وحينئذٍ في ترجيح أفخاذ « 1 » بني هاشم بسبب شرف الآباء - كالطالبي والعباسي والحارثي واللهبي والعلوي والحسني والحسيني والصادقي والموسوي والرضوي والهادي - بالنسبة إلى غيرهم وبعضهم مع بعض احتمال بيّن ( 4 ) .
بل قد ينسحب احتمال الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو بتقوى أو صلاح ( 5 ) .
بل قد يقال أيضاً بترجيح العربي على العجمي ، والقرشي من العربي على غيره ( 6 ) .
( وإذا تشاحّ الأئمّة ) في الإمامة بأن أراد كلٌّ منهم التقدّم على وجه لا ينافي العدالة ولا الإخلاص في العبادة ، بل كان رغبة في رجحانها على المأموميّة ، أو لأنّ للإمام وقفاً أو وصيّة تكفيه عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها فإنّ ذلك أمر مطلوب مؤكّد للعبادة غير منافٍ لها ( 7 ) .
فلا منافاة حينئذٍ بين التشاحّ وبين بقاء الاخلاص ( 8 ) .
( فمن قدّمه المأمومون فهو أولى ) ( 9 ) .
شرح
( 1 ) المستفاد رجحانها من النصوص .
( 2 ) بل يمكن تنزيل إطلاق المتن وغيره إرادة رجحان الهاشمي على غيره من حيث الهاشميّة وعدمها ، لا أنّ المراد رجحانه على غيره وإن كان جامعاً للصفات المنصوصة ، فتأمّل جيّداً .
( 3 ) من اقتصار أكثر الفتاوى على الأوّل ، وممّا روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام » « 2 » .
( 4 ) إذ الترجيح دائر مع شرف النسب ، فيوجد حيث يوجد .
( 5 ) ولعلّ من عبّر من الأصحاب بالأشرف نظر إلى ذلك .
كما يومئ إليه أيضاً ما قيل من تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم « 3 » .
( 6 ) للشرفيّة أيضاً ، والأمر سهل .
( 7 ) كما عن القطيفي النصّ عليه « 4 » .
( 8 ) بل ربّما قيل : إنّه يحقّق الإخلاص ؛ إذ تركه مع كونه أرجح لا يكون إلّا لعلّة .
( 9 ) كما في النافع والقواعد والتحرير والدروس والبيان والموجز والروض ، وإن كان مفضولًا كما صرّح به في
هامش
( 1 ) في الهامش المعتمدة : « آحاد » .
( 2 ) أرسله في الذكرى 4 : 420 .
( 3 ) الذكرى 4 : 421 .
( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 10 : 248 .