تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( ولا يشترط ) في صحة الجماعة المندوبة وترتّب أحكامها بالنسبة للإمام والمأموم ( أن ينوي الإمام الإمامة ) وإن أمّ النساء ( 1 ) . فليست هي نوعاً آخر مستقلّاً ، بل هي كالمسجدية ونحوها . بل لا يبعد في النظر عدم اعتبار نيّة العدم أيضاً ما لم يرجع إلى التشريع المحرّم ( 2 ) . فلو قصد عدم الإمامة واقتدى المأمومون به من غير رضاه أصلًا صحّت صلاته وصلاة المأمومين . نعم قد يقال باعتبارها في ترتّب الثواب واستحقاقه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين . بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في الرياض « 1 » . بل قد يشعر قصر نسبة الخلاف في المنتهى « 2 » - كما عن المعتبر « 3 » إلى أبي حنيفة والأوزاعي - بالإجماع عليه . بل عن مجمع البرهان كأنّه إجماعي « 4 » . بل في التذكرة : « لو صلّى بنيّة الانفراد مع علمه بأنّ من خلفه يأتمّ به صحّ عند علمائنا » « 5 » : 1 - للأصل في وجه . 2 - وإطلاق الأدلّة . 3 - والسيرة في الائتمام بمن لا يعلم الائتمام به . 4 - ومساواة صلاته لصلاة المنفرد إلّا بما لا يعتدّ به من رفع الصوت ونحوه . ( 2 ) كما هو ظاهر معقد إجماع الذكرى « 6 » . بل قطع به المولى البهبهاني في مصابيحه « 7 » . ( 3 ) كما في الدروس « 8 » والذكرى « 9 » وحاشية الإرشاد « 10 » والمسالك « 11 » ومصابيح المولى « 12 » وعن غيرها ؛ لمعلومية اشتراطها في جميع الأسباب التي رتّب الشارع عليها ثواباً ، مع أنّ المحكي عن مجمع البرهان أنّه لم يستوضح شرطيّتها في ذلك أيضاً ،
هامش
( 1 ) الرياض 4 : 320 . ( 2 ) المنتهى 6 : 187 . ( 3 ) المعتبر 2 : 423 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 317 . ( 5 ) التذكرة 4 : 265 . ( 6 ) الظاهر : « التذكرة » . ( 7 ) المصابيح 8 : 314 . ( 8 ) الدروس 1 : 220 . ( 9 ) الذكرى 6 : 423 . ( 10 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 129 . ( 11 ) المسالك 1 : 315 . ( 12 ) المصابيح 8 : 314 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 263 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي