( ولا يشترط ) في صحة الجماعة المندوبة وترتّب أحكامها بالنسبة للإمام والمأموم ( أن ينوي الإمام الإمامة ) وإن أمّ النساء ( 1 ) .
فليست هي نوعاً آخر مستقلّاً ، بل هي كالمسجدية ونحوها .
بل لا يبعد في النظر عدم اعتبار نيّة العدم أيضاً ما لم يرجع إلى التشريع المحرّم ( 2 ) .
فلو قصد عدم الإمامة واقتدى المأمومون به من غير رضاه أصلًا صحّت صلاته وصلاة المأمومين .
نعم قد يقال باعتبارها في ترتّب الثواب واستحقاقه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين .
بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في الرياض « 1 » .
بل قد يشعر قصر نسبة الخلاف في المنتهى « 2 » - كما عن المعتبر « 3 » إلى أبي حنيفة والأوزاعي - بالإجماع عليه .
بل عن مجمع البرهان كأنّه إجماعي « 4 » .
بل في التذكرة : « لو صلّى بنيّة الانفراد مع علمه بأنّ من خلفه يأتمّ به صحّ عند علمائنا » « 5 » :
1 - للأصل في وجه .
2 - وإطلاق الأدلّة .
3 - والسيرة في الائتمام بمن لا يعلم الائتمام به .
4 - ومساواة صلاته لصلاة المنفرد إلّا بما لا يعتدّ به من رفع الصوت ونحوه .
( 2 ) كما هو ظاهر معقد إجماع الذكرى « 6 » .
بل قطع به المولى البهبهاني في مصابيحه « 7 » .
( 3 ) كما في الدروس « 8 » والذكرى « 9 » وحاشية الإرشاد « 10 » والمسالك « 11 » ومصابيح المولى « 12 » وعن غيرها ؛ لمعلومية اشتراطها في جميع الأسباب التي رتّب الشارع عليها ثواباً ، مع أنّ المحكي عن مجمع البرهان أنّه لم يستوضح شرطيّتها في ذلك أيضاً ،
هامش
( 1 ) الرياض 4 : 320 .
( 2 ) المنتهى 6 : 187 .
( 3 ) المعتبر 2 : 423 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 317 .
( 5 ) التذكرة 4 : 265 .
( 6 ) الظاهر : « التذكرة » .
( 7 ) المصابيح 8 : 314 .
( 8 ) الدروس 1 : 220 .
( 9 ) الذكرى 6 : 423 .
( 10 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 129 .
( 11 ) المسالك 1 : 315 .
( 12 ) المصابيح 8 : 314 .