. . . . . . . . . .
شرح
قال : « لأنّه تكفي نيّة الصلاة عن بعض التوابع مثل سائر نوافل الصلاة مع أنّها أفعال لا بدّ منها ، وليس في الإمامة شيء زائد على حال الانفراد حتى ينوي ذلك الشيء إلّا بعض الخصائص مثل رفع الصوت ببعض الأذكار ، فالظاهر أنّه إذا نوى ولم يقصد الانفراد ولا الجماعة يحصل له الثواب لو حصلت له الجماعة ، بل ولو لم يشعر به » « 1 » .
بل في الذكرى « 2 » والمسالك « 3 » وغيرهما احتماله أيضاً من غير تعقيب بجزم بالعدم ، لكن فيما إذا لم يعلم حتى انتهت صلاته .
نظراً :
1 - إلى كرمه وإحسانه ؛ لأنّه لم يقع منه إهمال .
2 - وإلى استبعاد حصول الثواب للمأمومين بسببه وحرمانه .
3 - وإلى ما ورد « 4 » من تزايد ثواب الجماعة بتزايد المأمومين ولو مع عدم اطّلاع الإمام ولا أحدهم .
4 - وإلى احتمال استحقاقه الثواب باستئهاله للإمامة .
لكن الجميع - كما ترى - غير صالح ؛ لمعارضة ما دلّ « 5 » على انحصار الأعمال في النيّات ، وأنّها هي روح الأعمال وقوامها .
واحتمال الفرق بين حالة العلم وعدمه - فلا يحصل الثواب في الاوّل إلّا بالنيّة بخلاف الثاني كما هو قضية ما سمعته من الشهيدين وغيرهما - لا شاهد له سوى حسن الظن باللَّه ، فإنّه عند ظنّ عبده به الحسن .
كاحتمال جعل الشارع ذلك من الأسباب المترتّب عليها الثواب وإن لم يقصدها المكلّف كما سمعته من مجمع البرهان ، واحتمله أوّلًا في الذكرى ثمّ جزم بعدمه « 6 » ، فإنّه لا شاهد عليه أيضاً ، عدا دعوى إطلاق ما دلّ « 7 » على ترتّب الثواب على حصول وصف الإمامة المتحقق بمجرّد نيّة المأموم الائتمام ، ولذا يجري عليه جميع الأحكام من الشكّ والمتابعة وغيرهما .
لكن من المعلوم تنزيل هذه الإطلاقات على ما ورد في بيان توقّف الأعمال على النيّات ، كما يومئ إليه خلوّ كثير من أخبار العبادات عن التعرّض لخصوص النيّة فيها ، وما ذاك إلّا للاتكال عليها وصيرورتها من جملة أصول المذهب المستغنية عن التكرير والإعادة في كل شيء .
فدعوى ترتّب الثواب على حصول وصف الإمامة وإن لم يكن قصده الإمام ممنوعة كلّ المنع ، ولا تلازم بين صيرورته إماماً بالنسبة إلى انعقاد الجماعة وجريان أحكامها وبين حصول الثواب الذي هو أمر آخر متوقّف على القصد والنيّة ، لا أقلّ من الشكّ في خروجه عن تلك العمومات ، إلّا أنّ الفضل والإحسان غير مستنكر على ذي الطول والامتنان .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 318 .
( 2 ) الذكرى 6 : 423 .
( 3 ) المسالك 1 : 315 .
( 4 ) المستدرك 6 : 444 - 445 ، ب 1 من صلاة الجماعة ، ح 4 .
( 5 ) انظر الوسائل 6 : 5 ، ب 1 من النيّة . و 1 : 46 ، ب 5 من مقدّمة العبادات .
( 6 ) الذكرى 6 : 423 .
( 7 ) الوسائل 8 : 349 ، ب 27 من صلاة الجماعة ، ح 2 .