تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
والتذكرة وعن الغنية وإرشاد الجعفريّة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه « 1 » : 1 - لقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع وغيره ، فلا يقدح حينئذٍ ظهور خطاب الإطلاقات بالذكور لو سلّم كون جميعها كذلك . 2 - وللنبوي المروي في كتب الفروع « 2 » لأصحابنا مستدلّاً به على المطلوب ، وهو أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر امّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّناً « 3 » . 3 - والصادقي المروي في الفقيه مسنداً : سئل كيف تصلّي النساء على الجنائز ؟ فقال : « يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدّمهن امرأة ، قيل : ففي صلاة المكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً ؟ قال : نعم » « 4 » . 4 - ومرسل ابن بكير عن الصادق عليه السلام أيضاً : في المرأة تؤم النساء ؟ قال : « نعم تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدّمهن » « 5 » . 5 - كالموثّق عنه عليه السلام أيضاً : عن المرأة تؤم النساء ، فقال : « لا بأس به » 6 . بل لعلّهما كالصريحين في إرادة التعميم أو الفريضة ؛ ضرورة ندرة النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوه ، خصوصاً بالنسبة للنساء ، فترك الاستفصال فيهما حينئذٍ كالصريح فيما ذكرنا . وبه يظهر دلالة الصحيح عن الكاظم عليه السلام : سأله أخوه عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : « قدر ما تسمع » « 7 » وإن كان السؤال فيه عن حكم آخر غير أصل الائتمام . 6 - إلى غير ذلك من مرسل الدعائم المتقدّم ونحوه . خلافاً للمحكي عن أبي عليّ « 8 » وعلم الهدى « 9 » والجعفي « 10 » من المنع في الفريضة والجواز في النافلة ، ونفى عنه البأس في المختلف « 11 » ، ومال إليه في المدارك « 12 » ، واختاره المولى الأعظم في شرح المفاتيح على الظاهر مستظهراً له أيضاً من الكليني والصدوق « 13 » ؛ لاقتصارهما على ذكر صحاح سليمان بن خالد « 14 » وهشام « 15 » وزرارة « 16 » المشتملة على
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 562 . التذكرة 4 : 236 . الغنية : 88 . المعتبر 2 : 427 . المنتهى 6 : 194 . ونقله عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 10 : 9 . ( 2 ) المعتبر 2 : 427 . التذكرة 4 : 236 - 237 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 161 ، ح 592 . ( 4 ) الفقيه 1 : 166 ، ح 479 . الوسائل 3 : 117 ، ب 25 من صلاة الجنازة ، ح 2 . ( 5 ) 5 ، 6 الوسائل 3 : 336 ، ب 20 من صلاة الجماعة ، ح 10 ، 11 . ( 7 ) المصدر السابق : 335 ، ح 7 . ( 8 ) نقله في المختلف 3 : 59 . ( 9 ) نقله في السرائر 1 : 281 - 282 . ( 10 ) نقله في الذكرى 4 : 377 . ( 11 ) المختلف 3 : 60 . ( 12 ) المدارك 4 : 352 - 353 . ( 13 ) المصابيح 8 : 274 - 278 . انظر الكافي 3 : 376 ، ح 2 الفقيه 1 : 396 ، ح 1177 . ( 14 ) الوسائل 8 : 336 ، ب 20 من صلاة الجماعة ، ح 12 . ( 15 ) المصدر السابق : 333 - 334 ، ح 1 . ( 16 ) المصدر السابق : 334 ، ح 3 .