. . . . . . . . . .
شرح
والتذكرة وعن الغنية وإرشاد الجعفريّة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه « 1 » :
1 - لقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع وغيره ، فلا يقدح حينئذٍ ظهور خطاب الإطلاقات بالذكور لو سلّم كون جميعها كذلك .
2 - وللنبوي المروي في كتب الفروع « 2 » لأصحابنا مستدلّاً به على المطلوب ، وهو أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر امّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّناً « 3 » .
3 - والصادقي المروي في الفقيه مسنداً : سئل كيف تصلّي النساء على الجنائز ؟ فقال : « يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدّمهن امرأة ، قيل : ففي صلاة المكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً ؟ قال : نعم » « 4 » .
4 - ومرسل ابن بكير عن الصادق عليه السلام أيضاً : في المرأة تؤم النساء ؟ قال : « نعم تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدّمهن » « 5 » .
5 - كالموثّق عنه عليه السلام أيضاً : عن المرأة تؤم النساء ، فقال : « لا بأس به » 6 .
بل لعلّهما كالصريحين في إرادة التعميم أو الفريضة ؛ ضرورة ندرة النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوه ، خصوصاً بالنسبة للنساء ، فترك الاستفصال فيهما حينئذٍ كالصريح فيما ذكرنا .
وبه يظهر دلالة الصحيح عن الكاظم عليه السلام : سأله أخوه عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال :
« قدر ما تسمع » « 7 » وإن كان السؤال فيه عن حكم آخر غير أصل الائتمام .
6 - إلى غير ذلك من مرسل الدعائم المتقدّم ونحوه .
خلافاً للمحكي عن أبي عليّ « 8 » وعلم الهدى « 9 » والجعفي « 10 » من المنع في الفريضة والجواز في النافلة ، ونفى عنه البأس في المختلف « 11 » ، ومال إليه في المدارك « 12 » ، واختاره المولى الأعظم في شرح المفاتيح على الظاهر مستظهراً له أيضاً من الكليني والصدوق « 13 » ؛ لاقتصارهما على ذكر صحاح سليمان بن خالد « 14 » وهشام « 15 » وزرارة « 16 » المشتملة على
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 562 . التذكرة 4 : 236 . الغنية : 88 . المعتبر 2 : 427 . المنتهى 6 : 194 . ونقله عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 10 : 9 .
( 2 ) المعتبر 2 : 427 . التذكرة 4 : 236 - 237 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 161 ، ح 592 .
( 4 ) الفقيه 1 : 166 ، ح 479 . الوسائل 3 : 117 ، ب 25 من صلاة الجنازة ، ح 2 .
( 5 ) 5 ، 6 الوسائل 3 : 336 ، ب 20 من صلاة الجماعة ، ح 10 ، 11 .
( 7 ) المصدر السابق : 335 ، ح 7 .
( 8 ) نقله في المختلف 3 : 59 .
( 9 ) نقله في السرائر 1 : 281 - 282 .
( 10 ) نقله في الذكرى 4 : 377 .
( 11 ) المختلف 3 : 60 .
( 12 ) المدارك 4 : 352 - 353 .
( 13 ) المصابيح 8 : 274 - 278 . انظر الكافي 3 : 376 ، ح 2 الفقيه 1 : 396 ، ح 1177 .
( 14 ) الوسائل 8 : 336 ، ب 20 من صلاة الجماعة ، ح 12 .
( 15 ) المصدر السابق : 333 - 334 ، ح 1 .
( 16 ) المصدر السابق : 334 ، ح 3 .