والذي يدور بعد ذلك كلّه في النظر أنّ مانعيّة الامّية للإمامة من جهة تحمّل القراءة خاصّة وضمانها ( 1 ) .
فلو ائتمّ به حينئذٍ القارئ فضلًا عن غيره في غير محلّ تحمّل القراءة كالركعتين الأخيرتين أو في محلّها حيث يجوز للمأموم القراءة وقرأ - وقلنا بالاجتزاء بذلك كما هو الظاهر - اتّجهت الصحّة .
وكذا لو فرض أنّ امّيته كانت بالأذكار التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم كأذكار الركوع والسجود والتشهّد والتسليم وتسبيح الأخيرتين ( 2 ) .
وعلى كلّ حال فاقتداء الامّي بالامّي مع فقد القارئ الذي يأتمّان به - بناءً على وجوبه حينئذٍ - لا ينبغي التوقّف فيه للتساوي .
أمّا مع الاختلاف فيجوز ائتمام ذي الامّية السابقة بذي الامّية اللاحقة إلى أن يصل إلى المحلّ الذي يحسنه ، فينفرد عنه من غير فرق في ذلك بين الفاتحة والسورة ، ولا بين الأكثر من الفاتحة أو الأقل ( 3 ) .
وهل يجوز التعاكس بمعنى صيرورة الإمام مأموماً بمن ائتمّ به فيما لا يحسنه هو وكان يحسنه المأموم ؟
وجهان ( 4 ) [ قد يقال بالثاني ] .
ولعلّه الأقرب إن أريد الانتقال من الإمامة إلى المأموميّة وبالعكس ، أمّا لو نوى كلٌّ منهما الانفراد ثمّ أراد الائتمام جديداً فيقوى الصحّة بناءً على ما ستعرفه من جواز نقل النيّة في الأثناء .
والأخرس كالأُمّي في كثير من الأحكام المتقدّمة ، لا يجوز ائتمام القارئ به ويجوز ائتمام مثله به ، بل لا يبعد جريان ما ذكرناه [ من الأحكام ] في الامّي فيه ، فيجوز الائتمام للقارئ به في غير محلّ تحمّل القراءة فضلًا عن الامّي ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما يومئ إليه ملاحظة كلماتهم وإن أطلقوا هم الحكم ؛ لانصراف إطلاق أدلّة التحمّل إلى ذي القراءة الصحيحة ، لا أقلّ من الشكّ .
( 2 ) كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة السالم عن المعارض عدا ما عساه يقال - ممّا لا منشأ له يعتدّ به - من أنّ امّيته أورثت نقصاً في صلاته ، فلا يجوز الائتمام به مطلقاً . وهو كما ترى .
( 3 ) ضرورة أنّ ما سمعته من الذكرى وجوه اعتباريّة لا تصلح أن تكون مدركاً للأحكام الشرعيّة ، خصوصاً بناءً على المختار من حجّية الظنّ المخصوص للمجتهد لا مطلقاً ، مع احتمال تنزيل جميع كلماتهم على ما ذكرنا ، بل لعلّه الظاهر للمتصفّح المتأمّل .
( 4 ) قد يظهر من التذكرة أوّلهما ، ومن الذكرى ثانيهما « 1 » .
( 5 ) بل في التذكرة والذكرى وغيرهما جواز ائتمام الامّي به في محلّ القراءة أيضاً على أحد الوجهين « 2 » .
بل في المنتهى : « أنّ الأقرب الجواز » « 3 » ، والآخر المنع لا لعدم تحمّل القراءة بل لنقصان صلاته بعدم التكبير الذي هو أحد الأركان ، وهو مبنيّ على الكلّية المزبورة التي عرفت أنّها محلّ البحث أو المنع .
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 293 . الذكرى 4 : 395 .
( 2 ) التذكرة 4 : 294 . الذكرى 4 : 395 - 396 .
( 3 ) المنتهى 6 : 222 .