بل ينبغي القطع به بناءً على التمرينيّة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) خلافاً للشيخ في الخلاف « 1 » وعن المبسوط « 2 » فجوّز إمامة المراهق المميّز العاقل ، مدّعياً عليه الإجماع في أوّلهما :
1 - للموثّق عن الصادق عليه السلام « تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين » « 3 » .
2 - وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام قال :
« لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ » « 4 » .
3 - وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام :
« لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن » « 5 » .
وفيه :
1 - إنّ إجماعه موهون بمصير غيره من الأصحاب إلى خلافه عدا ما يحكى عن المرتضى رحمه الله في بعض كتبه « 6 » ، بل سمعت نفي الخلاف فيه عن المنتهى « 7 » ، المشعر بدعوى الإجماع عليه ، بل وبمصيره نفسه إلى خلافه في تهذيبه « 8 » وعن نهايته « 9 » واقتصاده « 10 » .
2 - وأمّا أخباره :
أ - فمع ضعف سند بعضها ، ولا جابر .
ب - بل و [ ضعف ] دلالته ؛ لأعميّة نفي الاحتلام من البلوغ ، وبلوغ العشر من عدمه ، وخلوّها عن قيود الخصم ، وإعراض أكثر الأصحاب عنها في هذا الباب وفي سائر الأبواب .
ج - [ أنّها ] قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه ، هذا .
ولا فرق في إطلاق الأدلّة منعاً وجوازاً بين كونه سلطاناً متخلّفاً « 11 » أو غيره ، خلافاً للإسكافي « 12 » ففرّق ، فقال في الثاني بالأوّل وفي الأوّل بالثاني .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 553 .
( 2 ) المبسوط 1 : 154 .
( 3 ) الوسائل 8 : 322 ، ب 14 من صلاة الجماعة ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : 323 ، ح 8 .
( 5 ) المصدر السابق : 321 ، ح 3 .
( 6 ) حكاه في المعتبر 2 : 435 .
( 7 ) المنتهى 2 : 584 .
( 8 ) التهذيب 3 : 30 ، ذيل الحديث 104 .
( 9 ) النهاية : 113 .
( 10 ) ونقله عن اقتصاد الشيخ في الرياض 4 : 331 .
( 11 ) في المصدر : « مستخلفاً » .
( 12 ) نقله في المختلف 3 : 51 - 52 .